responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 50

[الفصل الثاني: في الآداب]

الفصل الثاني: في الآداب:

يستحب لطالب التجارة: أن يتفقه فيها أولا، و الإقالة للمستقيل، و إعطاء الراجح، و أخذ الناقص، و التسوية، (1) و ترك الربح للموعود بالإحسان (2) و للمؤمن- إلّا اليسير مع الحاجة- و التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء، و الدعاء عند دخول السوق، و سؤال اللّه تعالى أن يبارك له فيما يشتريه و يخير له فيما يبيعه، و التكبير و الشهادتان عند الشراء. (3)


فاشتري من مالها الجارية أطؤها، قال: فقال: «لا، أرادت أن تقرّ عينك و تسخن عينها» [1]. أما مع الاذن فلا كراهية.

قوله: (يستحب لطالب التجارة: أن يتفقه فيها أولا، و الإقالة للمستقيل، و إعطاء الراجح، و أخذ الناقص، و التسوية).

[1] أي: بين المتبايعين على هذا الوجه، و هو: أن يجعل المماكس مثل غيره، و الصغير مثل الكبير، فلا يجعل سبب المفاوتة هي: المماكسة و نحوها. أما لو جعل سببها رعاية دينه، كرعاية الايمان و الفضل و التدين و نحو ذلك فهو حسن.

قوله: (و ترك الربح للموعود بالإحسان).

[2] أي: إذا قال لشخص: هلمّ أحسن إليك، يستحب له ترك الربح عليه.

قوله: (و التكبير و الشهادتان عند الشراء).

[3] يستحب: التكبير ثلاثا، و الدعاء عند الشراء، و ظاهر الحديث [2]: أن ذلك بعد الشراء، و يظهر منه أن ذلك للمشتري، و أما الشهادتان فلم أجد التصريح بسنده.


[1] الفقيه 3: 121 حديث 520، التهذيب 6: 347 حديث 976.

[2] الكافي 5: 156 حديث 1، الفقيه 3: 125 حديث 545، التهذيب 7: 9 حديث 33.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست