يستحب لطالب
التجارة: أن يتفقه فيها أولا، و الإقالة للمستقيل، و إعطاء الراجح، و أخذ الناقص،
و التسوية، (1) و ترك الربح للموعود بالإحسان (2) و للمؤمن- إلّا اليسير مع
الحاجة- و التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء، و الدعاء عند دخول
السوق، و سؤال اللّه تعالى أن يبارك له فيما يشتريه و يخير له فيما يبيعه، و
التكبير و الشهادتان عند الشراء. (3)
فاشتري من مالها الجارية أطؤها، قال: فقال: «لا، أرادت أن تقرّ عينك و تسخن عينها»[1]. أما مع
الاذن فلا كراهية.
قوله: (يستحب
لطالب التجارة: أن يتفقه فيها أولا، و الإقالة للمستقيل، و إعطاء الراجح، و أخذ
الناقص، و التسوية).
[1] أي: بين
المتبايعين على هذا الوجه، و هو: أن يجعل المماكس مثل غيره، و الصغير مثل الكبير،
فلا يجعل سبب المفاوتة هي: المماكسة و نحوها. أما لو جعل سببها رعاية دينه، كرعاية
الايمان و الفضل و التدين و نحو ذلك فهو حسن.
قوله: (و ترك
الربح للموعود بالإحسان).
[2] أي: إذا
قال لشخص: هلمّ أحسن إليك، يستحب له ترك الربح عليه.
قوله: (و التكبير
و الشهادتان عند الشراء).
[3] يستحب:
التكبير ثلاثا، و الدعاء عند الشراء، و ظاهر الحديث[2]: أن ذلك
بعد الشراء، و يظهر منه أن ذلك للمشتري، و أما الشهادتان فلم أجد التصريح بسنده.
[1]
الفقيه 3: 121 حديث 520، التهذيب 6: 347 حديث 976.
[2] الكافي
5: 156 حديث 1، الفقيه 3: 125 حديث 545، التهذيب 7: 9 حديث 33.