و يحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا و إن قلّ،
و يجوز لها أن تأخذ المأدوم و تتصدق به (1) ما لم تجحف، (2) إلّا أن يمنعها فيحرم.
(3)
و ليس
للبنت و لا للأخت و لا للام (4) و لا للأمة تناول المأدوم، إلّا مع الاذن.
و يحرم
على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا، إلّا باذنه.
و لو دفعت
إليه مالا لينتفع به، (5) كره له أن يشتري به جارية يطأها، إلّا مع الاذن.
قوله: (و يجوز
لها أن تأخذ المأدوم و تتصدق به، ما لم تجحف).
[1] هذا
الحكم إجماعي، و به وردت النصوص[1]. المأدوم هو: ما
يؤتدم به، مثل: اللحم و الخل و الدهن، و ليس ببعيد دخول الفاكهة، و في بعض الأخبار
من طرق العامة جواز الرطب[2].