responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 49

و يحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا و إن قلّ، و يجوز لها أن تأخذ المأدوم و تتصدق به (1) ما لم تجحف، (2) إلّا أن يمنعها فيحرم. (3)

و ليس للبنت و لا للأخت و لا للام (4) و لا للأمة تناول المأدوم، إلّا مع الاذن.

و يحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا، إلّا باذنه.

و لو دفعت إليه مالا لينتفع به، (5) كره له أن يشتري به جارية يطأها، إلّا مع الاذن.


قوله: (و يجوز لها أن تأخذ المأدوم و تتصدق به، ما لم تجحف).

[1] هذا الحكم إجماعي، و به وردت النصوص [1]. المأدوم هو: ما يؤتدم به، مثل: اللحم و الخل و الدهن، و ليس ببعيد دخول الفاكهة، و في بعض الأخبار من طرق العامة جواز الرطب [2].

قوله: (ما لم تجحف).

[2] يختلف الإجحاف باختلاف الحال.

قوله: (إلا أن يمنعها فيحرم).

[3] و لو ظهرت أمارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم.

قوله: (و ليس للبنت و لا للأخت و لا للام.).

[4] و إن كانت إحداهنّ متصرفة في أمور المنزل، لعدم النص على غير الزوجة.

قوله: (لو دفعت إليه مالا لينتفع به.).

[5] إنما كره ذلك، لأن فيه مقابلة نفعها له بإضراره بها، و لقول الصادق عليه السلام، و قد سأله الحسين بن المنذر: دفعت إليّ امرأتي مالا أعمل به،


[1] المحاسن: 416 حديث 173، الكافي 6: 277 حديث 2، التهذيب 9: 95 حديث 413.

[2] سنن أبي داود 2: 131 حديث 1686.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست