و يكره: الدخول أولا إلى السوق، و مدح البائع، و ذم المشتري، و
كتمان العيب، (1) و اليمين على البيع، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس، (2) و
تزيين المتاع، و البيع في الظلمة، و التعرض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و الاستحطاط
بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، (3) و الدخول في سوم المؤمن، (4) و أن يتوكل
حاضر لباد. (5)
قوله: (و كتمان
العيب).
[1] إذا لم
يكن خفيّا، و إلّا حرم، كالماء في اللبن، و قد سبق.
[3] أي: وقت
نداء المنادي على السلعة، كما يظهر من الرواية[1]، بل يزيد
إن شاء إذا سكت المنادي، و المعنى فيه وراء النص: ما يظهر منه من زيادة الحرص.
قوله: (و الدخول
في سوم المؤمن).
[4] و قيل:
يحرم[2]، و هو الأصح، لنهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عنه[3]، و موضع
الكراهة أو التحريم: ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع، أو ظهرت امارته
و سكنت نفسه.
قوله: (و أن
يتوكل حاضر لباد).
[5] المراد
به: أن يقول الحاضر للبادي و قد جلب السلعة: أنا أبيع لك، مريدا بذلك الاستقصاء
بالثمن، و قد روي عن الباقر عليه السلام، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
قال: «لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع
[1]
الكافي 5: 305 حديث 8، الفقيه 3: 172 حديث 769، التهذيب 7: 237 حديث 994.
[2] ذهب
اليه الشيخ في المبسوط 2: 160، و الراوندي في فقه القرآن 2: 45.