responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 51

و يكره: الدخول أولا إلى السوق، و مدح البائع، و ذم المشتري، و كتمان العيب، (1) و اليمين على البيع، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس، (2) و تزيين المتاع، و البيع في الظلمة، و التعرض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و الاستحطاط بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، (3) و الدخول في سوم المؤمن، (4) و أن يتوكل حاضر لباد. (5)


قوله: (و كتمان العيب).

[1] إذا لم يكن خفيّا، و إلّا حرم، كالماء في اللبن، و قد سبق.

قوله: (و السوم بين طلوع الفجر و الشمس).

[2] لأنه وقت الدعاء و طلب الرزق.

قوله: (و الزيادة وقت النداء).

[3] أي: وقت نداء المنادي على السلعة، كما يظهر من الرواية [1]، بل يزيد إن شاء إذا سكت المنادي، و المعنى فيه وراء النص: ما يظهر منه من زيادة الحرص.

قوله: (و الدخول في سوم المؤمن).

[4] و قيل: يحرم [2]، و هو الأصح، لنهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عنه [3]، و موضع الكراهة أو التحريم: ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع، أو ظهرت امارته و سكنت نفسه.

قوله: (و أن يتوكل حاضر لباد).

[5] المراد به: أن يقول الحاضر للبادي و قد جلب السلعة: أنا أبيع لك، مريدا بذلك الاستقصاء بالثمن، و قد روي عن الباقر عليه السلام، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع‌


[1] الكافي 5: 305 حديث 8، الفقيه 3: 172 حديث 769، التهذيب 7: 237 حديث 994.

[2] ذهب اليه الشيخ في المبسوط 2: 160، و الراوندي في فقه القرآن 2: 45.

[3] الفقيه 4: 3.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست