عقد البيع
قابل للشروط التي لا تنافيه، و هي إما أن يقتضيها العقد (1)- كالتسليم، و خيار
المجلس، و التقابض، و خيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها- و إما أن لا
يقتضيها.
فاما أن
يتعلق بمصلحة المتعاقدين- كالأجل، و الخيار، و الرهن، و الضمين، و الشهادة، و صفة
مقصودة في السلعة، كالصناعة، و
و اعلم أن إطلاق هذه العبارة يقتضي شمول ما إذا كان منع البائع التسليم بحق، كما
لو حبس المبيع لقبض الثمن، و في ثبوت الأجرة في هذه الصورة نظر، ينشأ: من أن حبسه
بحق و اذن من الشارع، و من أن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة، فلا يلزم من ثبوت
الأول الثاني.
و لو طلب
المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه و بغيره الى حين تسليم الثمن فالظاهر
أن للبائع المنع، و النفقة في مدة الحبس على المشتري، لأنّه ملكه، و ما أشبه هذه
بمسألة منع الزوجة نفسها قبل الدخول الى أن تقبض المهر، فان في استحقاقها النفقة
ترددا، و يحتمل الفرق بين الموسر و المعسر.
قوله: (و هي إما
أن يقتضيها العقد.).
[1] الضمير
يعود الى الشروط مطلقا، و إن كان المتبادر عوده الى الشروط التي لا تنافي البيع،
لأنها المذكورة، و المراد ب (ما يقتضيها العقد): ما وضعه في نظر الشارع على أن
يكون مفيدا لها، كالملك في المبيع للمشتري، و الثمن للبائع- و هذا هو المقصود
الأصلي- و التسليم الذي لا يتم معظم الغرض المطلوب- و هو الانتفاع- إلّا به، و
خيار المجلس، و الحيوان، و نحوهما مما جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال
المتبايعين، أو أحدهما بالنسبة إلى البيع.
قوله: (و إما أن
لا يقتضيها العقد، فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين- كالأجل، و الخيار، و الرهن، و
الضمين، و الشهادة، و صفة مقصودة في السلعة كالصياغة و الكتابة.).