responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 412

[الفصل الثالث: في الشرط]

الفصل الثالث: في الشرط:

عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، و هي إما أن يقتضيها العقد (1)- كالتسليم، و خيار المجلس، و التقابض، و خيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها- و إما أن لا يقتضيها.

فاما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين- كالأجل، و الخيار، و الرهن، و الضمين، و الشهادة، و صفة مقصودة في السلعة، كالصناعة، و


و اعلم أن إطلاق هذه العبارة يقتضي شمول ما إذا كان منع البائع التسليم بحق، كما لو حبس المبيع لقبض الثمن، و في ثبوت الأجرة في هذه الصورة نظر، ينشأ: من أن حبسه بحق و اذن من الشارع، و من أن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة، فلا يلزم من ثبوت الأول الثاني.

و لو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه و بغيره الى حين تسليم الثمن فالظاهر أن للبائع المنع، و النفقة في مدة الحبس على المشتري، لأنّه ملكه، و ما أشبه هذه بمسألة منع الزوجة نفسها قبل الدخول الى أن تقبض المهر، فان في استحقاقها النفقة ترددا، و يحتمل الفرق بين الموسر و المعسر.

قوله: (و هي إما أن يقتضيها العقد.).

[1] الضمير يعود الى الشروط مطلقا، و إن كان المتبادر عوده الى الشروط التي لا تنافي البيع، لأنها المذكورة، و المراد ب‌ (ما يقتضيها العقد): ما وضعه في نظر الشارع على أن يكون مفيدا لها، كالملك في المبيع للمشتري، و الثمن للبائع- و هذا هو المقصود الأصلي- و التسليم الذي لا يتم معظم الغرض المطلوب- و هو الانتفاع- إلّا به، و خيار المجلس، و الحيوان، و نحوهما مما جعله الشارع من كمال الارتفاق بحال المتبايعين، أو أحدهما بالنسبة إلى البيع.

قوله: (و إما أن لا يقتضيها العقد، فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين- كالأجل، و الخيار، و الرهن، و الضمين، و الشهادة، و صفة مقصودة في السلعة كالصياغة و الكتابة.).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست