responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 413

الكتابة، (1) و هو جائز إجماعا- و إما ان لا يتعلق.

فاما أن لا ينافي مقتضى العقد- كاشتراط منفعة البائع، كاشتراط خياطة الثوب أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد، (2) كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجره، أو يشترط ما بني على التغليب و السراية، (3) كشرط عتق العبد، فهذه الشروط كلها سائغة- و إما أن ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط أن لا يبيعه، أو


[1] الذي يفهم من سوق عبارته هنا و مما سيأتي من القسم الثالث، أن مراده بما (يتعلق بمصلحة المتعاقدين): ما يتعلق بها بالنسبة إلى العقد، أو أحد العوضين، و إنّ سرد الأمثلة يدل على ذلك، فإن الأجل في أحد العوضين، و الخيار المشروط لهما، أو لأحدهما في العقد، و الرهن و الضمين بالنسبة الى أحد العوضين، و الشهادة على تلك المعاوضة، كله يشعر بذلك، و كذا تقييد الصفة المقصودة بكونها في السلعة.

قوله: (و إما ان لا يتعلق، فإما أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب، أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد.).

[2] المراد من كون هذا القسم لا يتعلق بمصلحة المتعاقدين: عدم تعلقه بها من جهة كونهما متعاقدين، و إلا لزم التداخل بين هذا القسم و القسم الثاني، فخياطة الثوب محمولة على ثوب لا يكون هو المبيع، و لا بعضه، و كذا الفضة.

قوله: (أو يشترط ما يبنى على التغليب و السراية).

[3] المراد به: العتق، و إنما كان مبنيا على التغليب، لأن عناية الشارع بفك الرقبة اقتضت وقوع العتق بأدنى سبب يقتضيه، يعرف هذا بتتبع مسائل العتق، و من دلائل ابتنائه على التغليب ثبوت السراية إلى المجموع إذا أعتق الشقص.

قوله: (و إما أن ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط أن لا يبيعه أو

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست