و إلا تخير (1) المشتري، و في لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب
نظر، (2) و لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم، فعليه اجرة مدة المنع. (3)
قوله: (و إلّا
تخير).
[1] أي: و
إن لم يمكن استعادته بسرعة، بأن لم يمكن أصلا، أو أمكن بمضي زمان كثير تخيّر في
الفسخ و الصبر.
قوله: (و في لزوم
البائع بالأجرة مدة الغصب نظر).
[2] حقه أن
يقول: و في إلزام البائع الى آخره، و منشأ النظر: من أن العين مضمونة عليه، و
المنفعة من توابعها فتكون مضمونة، و لأنّ ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون
من ضمان البائع، و من أن المضمون: العين، و ما كان من توابعها الداخلة في البيع.
و ليست
المنفعة من هذا القبيل، و إنما هي نماء للمبيع فلا تكون مضمونة، و هو الأصح، و لا
ريب في ضعف هذا النظر، فقد سبق عن قريب أن النماء غير مضمون، و المنفعة نماء.
نعم، قد
يقال: إن النماء المتصل محل التردد، فانّ المبيع لو سمن في يد البائع ثم هزل يجيء
فيه الوجهان، لا إن كان السمن موجودا وقت العقد، فإنه مضمون قطعا.
قوله: (و لو منعه
البائع عن التسليم، ثمّ سلّم فعليه اجرة مدة المنع).
[3] لو قال:
عن التسلم[1] لكان أولى، لأن التسليم فعل البائع، فكيف يمنع عنه
المشتري؟