responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 411

و إلا تخير (1) المشتري، و في لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر، (2) و لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم، فعليه اجرة مدة المنع. (3)


قوله: (و إلّا تخير).

[1] أي: و إن لم يمكن استعادته بسرعة، بأن لم يمكن أصلا، أو أمكن بمضي زمان كثير تخيّر في الفسخ و الصبر.

قوله: (و في لزوم البائع بالأجرة مدة الغصب نظر).

[2] حقه أن يقول: و في إلزام البائع الى آخره، و منشأ النظر: من أن العين مضمونة عليه، و المنفعة من توابعها فتكون مضمونة، و لأنّ ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض، فيكون من ضمان البائع، و من أن المضمون: العين، و ما كان من توابعها الداخلة في البيع.

و ليست المنفعة من هذا القبيل، و إنما هي نماء للمبيع فلا تكون مضمونة، و هو الأصح، و لا ريب في ضعف هذا النظر، فقد سبق عن قريب أن النماء غير مضمون، و المنفعة نماء.

نعم، قد يقال: إن النماء المتصل محل التردد، فانّ المبيع لو سمن في يد البائع ثم هزل يجي‌ء فيه الوجهان، لا إن كان السمن موجودا وقت العقد، فإنه مضمون قطعا.

قوله: (و لو منعه البائع عن التسليم، ثمّ سلّم فعليه اجرة مدة المنع).

[3] لو قال: عن التسلم [1] لكان أولى، لأن التسليم فعل البائع، فكيف يمنع عنه المشتري؟


[1] في «م»: التسليم، و ما أثبتناه هو الصواب.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست