أ: النماء
قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و لا
ثمن على المشتري و له النماء، فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع. (1)
[ب: لو امتزج المبيع بغيره
قبل القبض]
ب: لو
امتزج المبيع بغيره قبل القبض، تخير المشتري بين الفسخ و الشركة. (2)
[ج: لو غصب قبل القبض و
أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري]
ج: لو غصب
قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، (3)
و حكى الأول- و هو مختاره هنا- عن والده، و هو الأصح، و لو تفاوتت القيم فقيمة وقت
الدفع، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي، و يحتمل الأعلى من حين الانقطاع
الى حين الدفع. و الإعواز بكسر أوله: [الفقدان][1].
قوله: (فان تلف
النماء من غير تفريط لم يضمن البائع).
[1] لأن
المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل.
قوله: (لو امتزج
المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة).
[2] ما سبق
من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق، و المعتمد
ما هنا، و متى رضي بالشركة فمئونة القسمة على البائع، لأنّ هذا العيب مضمون عليه،
و التخلص منه واجب عليه، و لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
قوله: (لو غصب
قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري).
[3] و تجب
على البائع استعادته في صورة الإمكان، لأن التسليم واجب عليه، و لا يتم إلّا
بالاستعادة.