responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 410

[فروع]

فروع:

[أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري]

أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و لا ثمن على المشتري و له النماء، فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع. (1)

[ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض]

ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض، تخير المشتري بين الفسخ و الشركة. (2)

[ج: لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري]

ج: لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، (3)


و حكى الأول- و هو مختاره هنا- عن والده، و هو الأصح، و لو تفاوتت القيم فقيمة وقت الدفع، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي، و يحتمل الأعلى من حين الانقطاع الى حين الدفع. و الإعواز بكسر أوله: [الفقدان] [1].

قوله: (فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع).

[1] لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل.

قوله: (لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة).

[2] ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق، و المعتمد ما هنا، و متى رضي بالشركة فمئونة القسمة على البائع، لأنّ هذا العيب مضمون عليه، و التخلص منه واجب عليه، و لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.

قوله: (لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري).

[3] و تجب على البائع استعادته في صورة الإمكان، لأن التسليم واجب عليه، و لا يتم إلّا بالاستعادة.


[1] في «م» ورد بياض مكان هذه الكلمة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست