responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 409

و لو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق، (1) و لو كان غصبا فله المثل حيث كان، (2) فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز. (3)


في مكان التسليم الذي هو حق عليه.

فإذا أسقطنا حق المسلّم من المطالبة بالطعام ارتفاقا بحال المسلم اليه فينتقل حق المسلف إلى القيمة في مكان التسليم جمعا بين الحقين، و ليس هذا كما إذا انقطع المسلم فيه عند الحلول، فانّ تعذر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق، و القيمة لم يجر عليها العقد.

قوله: (و لو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق).

[1] لأن تطرق المنع من جهة تحريم البيع قبل القبض منتف هنا، لكن يشكل بأنّ المطالبة بالقرض إنما هي في بلده، لأنه حين دخوله في ملك المقترض استحقت مطالبته، فيختص بذلك البلد.

و يضعف، بأنّ استحقاق المطالبة به في ذلك المكان لا يمنع من المطالبة به مطلقا، و لا دليل يدل على الاختصاص، فيستحق المطالبة مطلقا، و لو سلّم فما ذكرناه في السلم آت هنا.

فعلى الجواب الأول يستحق المطالبة بالطعام كائنا ما كان، و هو خيرة المختلف [1] و فيه قوة، و على الثاني يطالب بقيمة العراق.

قوله: (و لو كان غصبا فله المثل حيث كان).

[2] لأنه حق ثبت عليه لعدوانه، فيعم كل مكان، و لأنه مأخوذ بأشق الأحوال.

قوله: (فان تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز).

[3] أي: و إن كانت أزيد من قيمة بلد الغصب، و يظهر من المختلف إيجاب قيمة بلد الغصب إذا كانت أقل [2]، كقيمة العراق في الفرض المذكور.


[1] المختلف: 395.

[2] المختلف: 495.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست