responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 377

و لا تندرج الثمرة المؤبرة فيها، إلّا أن يشترطه المشتري، (1) سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و على المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا، و يرجع في الصلاح


الإبقاء.

أما أنه لا يجب إبقاؤها ميتة فهو ظاهر، لأنها حينئذ لا تعد شجرة، و إنما هي حطب، فتجب إزالتها، و هل يجب إبقاء أصلها لرجاء أن تنبت؟ ظاهر العبارة عدم ذلك، لأن استبقاء أصول الشجرة إنما كان بالتبعية لها، و قد زالت.

و يحتمل الوجوب، لوجوب إبقاء المجموع، فلا يسقط الحكم بزوال بعضه، هذا إذا لم يشترط بقاء الفراخ، فلو شرطه، و كان الفرخ وقت موت الشجرة موجودا فإنه يجب إبقاؤه، عملا بالشرط، و إن لم يكن موجودا، فهل يجب الإبقاء لرجاء وجوده بناء على عدم وجوب الإبقاء للأصل استقلالا؟ فيه تردد، ينشأ: من الشك في المقتضي، و من رجاء النفع.

و اعلم أنّ الاستثناء الواقع في العبارة منقطع، لأنّ إبقاء الشجرة الميتة لا يجب على حال و إن بقي أصلها. ثم إن بقاء الأصل على تقدير اشتراط بقاء الفرخ المستخلف إنما يتحقق إذا كان زواله مضرا بالفرخ، فان لم يكن مضرا، فعلى مقتضى عبارة المصنف السابقة من عدم وجوب إبقاء الأصول استقلالا لا يجب هنا و إن كان إطلاق جملة الاستثناء يقتضي وجوب الإبقاء مع الاستخلاف مطلقا.

و التحقيق: أنه إن وجب إبقاؤه بالاستقلال لم يتقيد بحصول الفرخ، و لا باشتراط إبقائه، و إلا لم يجب إلا إذا حصل المتبوع، و العبارة لا تنطبق على واحد من الأمرين.

قوله: (و لا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري).

[1] التأبير: [هو ذر طلع الفحل في كمام الإناث و نحوه.] [1].


[1] ما بين المعقوفين لم يرد في «م» و في مكانه بياض.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست