إلى العادة، فمما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، و ما يؤخذ رطبا إذا تناهي ترطيبه، و ما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما، و كذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.
[و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين]
و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين:
[الأول: أن يكون من النخل]
الأول: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة من غير النخل و قد ظهرت ثمرتها لم يدخل، سواء كانت في كمام و قد تفتّح عنها أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة. (1)
[الثاني: الانتقال بالبيع]
الثاني: الانتقال بالبيع، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، (2) أو هبة بعوض و غيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك لم تدخل.
[1] [أي: لا كمام لها، و الكمامة: وعاء الطلع، و غطاء النور، ذكره الجوهري [1]] [2].
قوله: (فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض، أو غيره).
[2] في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أي: غير عوض، و الصلح جائز بغير عوض، نقله عن والده، و قيل: الأولى رد الضمير الى الصلح، أي: أو غير صلح.
أقول: لا ريب أنّ المتبادر عود الضمير الى الصلح، لكن يشكل عليه أنّ
قوله: (أو هبة بعوض، و غيره.) يصير مستدركا لاندراج ذلك كله في غير الصلح، و عود الضمير الى العوض على ما فيه من التكلف يقتضي وقوع الصلح بغير عوض.
و يشكل، بأنه في عقود المعاوضات و هي تقتضي عوضين. و لا يبعد أن
[2] ما بين المعقوفتين لم ترد في «م» و أثبتناه من الحجري.