responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 378

إلى العادة، فمما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، و ما يؤخذ رطبا إذا تناهي ترطيبه، و ما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما، و كذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.

[و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين]

و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين:

[الأول: أن يكون من النخل]

الأول: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة من غير النخل و قد ظهرت ثمرتها لم يدخل، سواء كانت في كمام و قد تفتّح عنها أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة. (1)

[الثاني: الانتقال بالبيع]

الثاني: الانتقال بالبيع، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، (2) أو هبة بعوض و غيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك لم تدخل.


قوله: (سواء كانت في كمامة و قد تفتح عنها، أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة).

[1] [أي: لا كمام لها، و الكمامة: وعاء الطلع، و غطاء النور، ذكره الجوهري [1]] [2].

قوله: (فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض، أو غيره).

[2] في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أي: غير عوض، و الصلح جائز بغير عوض، نقله عن والده، و قيل: الأولى رد الضمير الى الصلح، أي: أو غير صلح.

أقول: لا ريب أنّ المتبادر عود الضمير الى الصلح، لكن يشكل عليه أنّ

قوله: (أو هبة بعوض، و غيره.) يصير مستدركا لاندراج ذلك كله في غير الصلح، و عود الضمير الى العوض على ما فيه من التكلف يقتضي وقوع الصلح بغير عوض.

و يشكل، بأنه في عقود المعاوضات و هي تقتضي عوضين. و لا يبعد أن


[1] الصحاح (كمم) 5: 2024.

[2] ما بين المعقوفتين لم ترد في «م» و أثبتناه من الحجري.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست