responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 376

و لو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء.

و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلّا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة. (1)


فلا يسوغ قبل ذلك، لما فيه من الإضرار بالمشتري، و لا يستحق البائع على المشتري أجرة لذلك، لأن الإبقاء إلى أوان الانتفاع من مقتضيات العقد.

و هنا اشكال، و هو: أن الفرخ إن شمله اسم الشجرة وجب إبقاؤه كالشجرة، و إن لم يشمله لم يجب إبقاؤه وقتا ما، بل يزال حالا كما لو نبت حب الغير في أرض آخر.

و يمكن الجواب بأنّ اسم الشجرة لا يتناوله، فمن ثم لا يجب إبقاؤه دائما، لكن لا تجوز إزالته حالا، لأنه من نماء الشجرة، فهو كثمرتها، فإنها و ان لم تدخل في مسماها، لكن يجب إبقاؤها إلى أوان البلوغ عرفا، ثم تسوغ الإزالة، و لو شرط إبقاء الفرخ دائما فلا بحث في وجوبه.

فائدة:

ذكر في الدروس دخول الفراخ في بيع الشجرة بالشرط بصيغة [1]، قيل:

و هو يشعر بتردده في ذلك، و كأنه ينظر إلى أنها جزء باعتبار حصولها من أصول الشجرة الداخلة في مسماها.

و يمكن رد هذا، بأنها و إن نمت من أصول الشجرة، إلا أن العرف اقتضى خروجها عن الجزئية، و عدها شجرة اخرى، هذا إذا لم تكن نابتة في نفس المغرس، أما إذا نبتت ففيه الإشكال.

قوله: (و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة).

[1] الاستثناء هنا من محذوف، أي: و ليس له إبقاء الشجرة في المغرس بعد موتها في حال، إلا في حال استخلافها عوضا من فراخها بشرط أن يكون مشترط‌


[1] الدروس: 340.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست