responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 375

و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول. (1)

و لا تدخل المزارع حول القرية و إن قال: بحقوقها، إلّا مع القرينة، كالمساومة عليها و على مزارعها بثمن و يشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلّا للجميع.

[الخامس: الشجر]

الخامس: الشجر: و يندرج تحته الأغصان الرطبة، و الأوراق، و العروق دون الفراخ. (2)

و لو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، (3) و يستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.


نص عليه في القاموس [1].

قوله: (و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول).

[1] ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية، و لعل الظاهر العدم، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها.

قوله: (دون الفراخ).

[2] و إن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة، إذ لا تعد جزءا منها عرفا.

قوله: (و لو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ).

[3] لا شبهة أنها للمشتري، لأنها نماء ملكه، و لا يجب على البائع إبقاؤها، لأنّ البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة، و ما يعد من أجزائها و الفراخ ليست منها، و إنما تسوغ له إزالتها عند صلاحية الأخذ، و ذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع و الثمرة إذا اشتراهما، و المرجع في ذلك الى العرف.


[1] القاموس المحيط (الدسر) 2: 29.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست