قوله: (و في دخول
الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول).
[1] ينشأ من
الشك في دخولها في مسمى القرية، و لعل الظاهر العدم، نعم لو اقتضى العرف دخولها في
المسمى، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة
إلا المجموع حكم بدخولها.
قوله: (دون
الفراخ).
[2] و إن
كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة، إذ لا تعد جزءا منها عرفا.
قوله: (و لو
تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ).
[3] لا شبهة
أنها للمشتري، لأنها نماء ملكه، و لا يجب على البائع إبقاؤها، لأنّ البيع إنما
اقتضى إبقاء الشجرة، و ما يعد من أجزائها و الفراخ ليست منها، و إنما تسوغ له
إزالتها عند صلاحية الأخذ، و ذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع و الثمرة
إذا اشتراهما، و المرجع في ذلك الى العرف.