و في ألواح الدكاكين إشكال: من حيث أنها تنقل و تحوّل فصارت
كالفرش، و من حيث أنها أبواب، (1) و يدخل فيه المجاز.
و لو قال:
بحقوقها و تعدد دخل الجميع، (2) و لو لم يقل فإشكال، (3) فإن قلنا بدخول الجميع
فلا بحث، و إلّا وجب التعيين. (4)
[الرابع: القرية و الدسكرة]
الرابع:
القرية و الدسكرة: (5) و تدخل فيها الأبنية، و الساحات التي تحيط بها البيوت، و
الطرق المسلوكة فيها.
قوله: (و في
ألواح الدكاكين إشكال: من حيث أنها تنقل و تحوّل فصارت كالفرش، و من حيث أنها
أبواب).
[1] و
الأقوى دخولها، و جعلها منقولة نوع ارتفاق، لئلا يضيق الموضع بها، لأنّ كبرها
مطلوب لاستتارة المكان، فلو أثبتت لمنعت جملة منه.
قوله: (و لو قال:
بحقوقها، و تعدد دخل الجميع).
[2] لأنّ
الجميع معدود من حقوقها، و قد سبق في أول كتاب البيع كلام فيما إذا كان المبيع الى
جانب ملك المشتري أو طريق.
قوله: (و لو لم
يقل فإشكال).
[3] ينشأ:
من نصهم على دخول المجاز، و هو صالح للواحد و الكثير، و من أن الحكم بدخوله إنما
هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه، و يكفي في ذلك مجاز واحد، فدخول
الجميع لا دليل عليه، و هذا أصح لوجوب التمسك بأصالة عدم الشمول، لانتفاء الدليل
الناقل عنه.
قوله: (فان قلنا
بدخول الجميع فلا بحث، و إلا وجب التعيين).
[4] فبدونه يبطل
العقد، لأن إبهام السلوك موجب لجهالة المبيع كما سبق، إذ السلوك من الجوانب
متفاوت، و قد حكمنا بعدم دخول الجميع، فلا بد من التعيين.
قوله: (القرية و
الدسكرة).
[5] في
الدروس: و الضيعة في عرف أهل الشام[1]، و الدسكرة: هي
القرية،