responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 374

و في ألواح الدكاكين إشكال: من حيث أنها تنقل و تحوّل فصارت كالفرش، و من حيث أنها أبواب، (1) و يدخل فيه المجاز.

و لو قال: بحقوقها و تعدد دخل الجميع، (2) و لو لم يقل فإشكال، (3) فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث، و إلّا وجب التعيين. (4)

[الرابع: القرية و الدسكرة]

الرابع: القرية و الدسكرة: (5) و تدخل فيها الأبنية، و الساحات التي تحيط بها البيوت، و الطرق المسلوكة فيها.


قوله: (و في ألواح الدكاكين إشكال: من حيث أنها تنقل و تحوّل فصارت كالفرش، و من حيث أنها أبواب).

[1] و الأقوى دخولها، و جعلها منقولة نوع ارتفاق، لئلا يضيق الموضع بها، لأنّ كبرها مطلوب لاستتارة المكان، فلو أثبتت لمنعت جملة منه.

قوله: (و لو قال: بحقوقها، و تعدد دخل الجميع).

[2] لأنّ الجميع معدود من حقوقها، و قد سبق في أول كتاب البيع كلام فيما إذا كان المبيع الى جانب ملك المشتري أو طريق.

قوله: (و لو لم يقل فإشكال).

[3] ينشأ: من نصهم على دخول المجاز، و هو صالح للواحد و الكثير، و من أن الحكم بدخوله إنما هو لقضاء العرف به من حيث توقف الانتفاع عليه، و يكفي في ذلك مجاز واحد، فدخول الجميع لا دليل عليه، و هذا أصح لوجوب التمسك بأصالة عدم الشمول، لانتفاء الدليل الناقل عنه.

قوله: (فان قلنا بدخول الجميع فلا بحث، و إلا وجب التعيين).

[4] فبدونه يبطل العقد، لأن إبهام السلوك موجب لجهالة المبيع كما سبق، إذ السلوك من الجوانب متفاوت، و قد حكمنا بعدم دخول الجميع، فلا بد من التعيين.

قوله: (القرية و الدسكرة).

[5] في الدروس: و الضيعة في عرف أهل الشام [1]، و الدسكرة: هي القرية،


[1] الدروس: 340.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست