و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة، (1) و تعلّم السحر و تعليمه.
(2)
عكسه، أما إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح و الذم باعتبار مقتضاهما فإنه يحسن، و
لا يبعد أن يقال بتحريم مدح من يستحق الذم و إن لم يكن من الوجه الذي يستحق به
الذم إذا فهم السامع منه كونه ممدوحا، لما فيه من إيهام الباطل، و إنما ذكر هذا
بخصوصه و إن كان نوعا من الكذب، لأنه أغلظ من غيره، و لما في ذم من يستحق المدح من
زيادة إيذائه[1].
قوله: (و التشبيب
بالمرأة المعروفة المؤمنة).
[1] المراد
به: ذكر محاسنها و شدة حبها و نحو ذلك بالشعر، و يقال: النسيب أيضا، و انما يحرم
بقيود:
أ: كونها
معينة معروفة و إن لم يعرفها السامع إذا علم أنه قصد معينة، لما فيه من هتك عرضها،
أما إذا لم يقصد مخصوصة فلا بأس.
ب: كونها
مؤمنة، فلا يحرم بنساء أهل الحرب، و أما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة
يقتضي الحلّ، و الظاهر العدم، لأن النظر إليهنّ بريبة حرام، فهذا أولى، و نساء أهل
الخلاف أولى بالتحريم، لأنهن مسلمات.
ج: كونها
محرّمة، أي: في الحال و إن لم يكن مؤبدا، و لم يذكره المصنف.
فمتى انتفى
واحد من الثلاثة لم يحرم، و إذا شك في حصولها لا يحرم الاستماع، و اما التشبيب
بالغلام فحرام على كل حال، لأنه محض فحش مقرب للمفسدة.
قوله: (و تعلّم
السحر و تعليمه).
[2] قال في
الدروس: إن تعلّمه للاحتراز منه و للفرق بينه و بين المعجز جائز، و ربما وجب[2]. و ليس
ببعيد إن لم يلزم منه التكلم بمحرم أو فعل ما يحرم.
[1]
هذه الفقرة من (و مدح من) الى هنا كانت مقدمة على قوله: (و سب المؤمنين.)،
فرتبناها حسب ما في القواعد.
[2]
الدروس: 327، و فيه:. اما علمه ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، و ربما وجب على الكفاية
ليدفع المتنبئ بالسحر.