responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 28

و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة، (1) و تعلّم السحر و تعليمه. (2)


عكسه، أما إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح و الذم باعتبار مقتضاهما فإنه يحسن، و لا يبعد أن يقال بتحريم مدح من يستحق الذم و إن لم يكن من الوجه الذي يستحق به الذم إذا فهم السامع منه كونه ممدوحا، لما فيه من إيهام الباطل، و إنما ذكر هذا بخصوصه و إن كان نوعا من الكذب، لأنه أغلظ من غيره، و لما في ذم من يستحق المدح من زيادة إيذائه [1].

قوله: (و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة).

[1] المراد به: ذكر محاسنها و شدة حبها و نحو ذلك بالشعر، و يقال: النسيب أيضا، و انما يحرم بقيود:

أ: كونها معينة معروفة و إن لم يعرفها السامع إذا علم أنه قصد معينة، لما فيه من هتك عرضها، أما إذا لم يقصد مخصوصة فلا بأس.

ب: كونها مؤمنة، فلا يحرم بنساء أهل الحرب، و أما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحلّ، و الظاهر العدم، لأن النظر إليهنّ بريبة حرام، فهذا أولى، و نساء أهل الخلاف أولى بالتحريم، لأنهن مسلمات.

ج: كونها محرّمة، أي: في الحال و إن لم يكن مؤبدا، و لم يذكره المصنف.

فمتى انتفى واحد من الثلاثة لم يحرم، و إذا شك في حصولها لا يحرم الاستماع، و اما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال، لأنه محض فحش مقرب للمفسدة.

قوله: (و تعلّم السحر و تعليمه).

[2] قال في الدروس: إن تعلّمه للاحتراز منه و للفرق بينه و بين المعجز جائز، و ربما وجب [2]. و ليس ببعيد إن لم يلزم منه التكلم بمحرم أو فعل ما يحرم.


[1] هذه الفقرة من (و مدح من) الى هنا كانت مقدمة على قوله: (و سب المؤمنين.)، فرتبناها حسب ما في القواعد.

[2] الدروس: 327، و فيه:. اما علمه ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، و ربما وجب على الكفاية ليدفع المتنبئ بالسحر.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست