responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 272

..........


ثقلا و خفة، فلو علم التساوي أو التفاوت اليسير الذي يجري مجرى تفاوت المكاييل و الموازين لم يقدح على الأقرب، فيجوز حينئذ بيع كل منهما بمعيار الآخر، كما اختاره في التذكرة [1].

و لو كان الشي‌ء يكال مرة و يوزن اخرى اعتبر أغلب حالتيه، فان استويا و تفاوت الأمران بالنسبة إليه، ففي جواز بيعه بجنسه بأيهما اتفق اشكال.

فرع:

لو أريد بيع المكيل بالوزن، أو بالعكس بغير جنسه سلفا أو تعجيلا، ففي جوازه احتمالات ثلاثة:

الجواز مطلقا، لأن المقصود اندفاع الغرر و الجهالة، و هو حاصل بذلك، و المنع من بيعه بالجنس حذرا من التفاوت لا لحصول الجهالة.

فإن قيل: لما جعله الشارع مكيلا مثلا، كان طريق اعتباره هو الكيل، فبدونه يكون مجهولا، لمساواة الوزن بالنسبة إليه لسائر الأمور الغير المعلومة كالمكيال المجهول و الصنجة [2] المجهولة.

قلنا: تجويز الشارع بيعه بالكيل لا يقتضي أن لا يحصل العلم به بدونه، لجواز أن يكون ذلك طريق المساواة إذا بيع بجنسه، و الأصل في البيع الصحة، فيقتصر على موضع اليقين.

و العدم مطلقا، لأنّ كلا من المعيارين بالإضافة الى ما يعلم بالآخر غير محصل للعلم بالمقدار، فلا يندفع به الغرر، و فيه منع.

و التفصيل بجواز بيع المكيل موزونا دون العكس.

و يظهر من التذكرة اختياره [3]، لأنّ الوزن أصل المكيل، و للإجماع على بيع الحنطة و الشعير وزنا، مع أن المصنف في التذكرة نقل الإجماع على انهما في


[1] التذكرة 1: 483.

[2] الصنج: الميزان، الصحاح (صنج) 1: 326.

[3] التذكرة 1: 483.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست