ثقلا و خفة، فلو علم التساوي أو التفاوت اليسير الذي يجري مجرى تفاوت المكاييل و
الموازين لم يقدح على الأقرب، فيجوز حينئذ بيع كل منهما بمعيار الآخر، كما اختاره
في التذكرة[1].
و لو كان
الشيء يكال مرة و يوزن اخرى اعتبر أغلب حالتيه، فان استويا و تفاوت الأمران
بالنسبة إليه، ففي جواز بيعه بجنسه بأيهما اتفق اشكال.
فرع:
لو أريد بيع
المكيل بالوزن، أو بالعكس بغير جنسه سلفا أو تعجيلا، ففي جوازه احتمالات ثلاثة:
الجواز
مطلقا، لأن المقصود اندفاع الغرر و الجهالة، و هو حاصل بذلك، و المنع من بيعه
بالجنس حذرا من التفاوت لا لحصول الجهالة.
فإن قيل:
لما جعله الشارع مكيلا مثلا، كان طريق اعتباره هو الكيل، فبدونه يكون مجهولا،
لمساواة الوزن بالنسبة إليه لسائر الأمور الغير المعلومة كالمكيال المجهول و
الصنجة[2] المجهولة.
قلنا: تجويز
الشارع بيعه بالكيل لا يقتضي أن لا يحصل العلم به بدونه، لجواز أن يكون ذلك طريق المساواة
إذا بيع بجنسه، و الأصل في البيع الصحة، فيقتصر على موضع اليقين.
و العدم
مطلقا، لأنّ كلا من المعيارين بالإضافة الى ما يعلم بالآخر غير محصل للعلم
بالمقدار، فلا يندفع به الغرر، و فيه منع.
و التفصيل
بجواز بيع المكيل موزونا دون العكس.
و يظهر من
التذكرة اختياره[3]، لأنّ الوزن أصل المكيل، و للإجماع على بيع الحنطة و
الشعير وزنا، مع أن المصنف في التذكرة نقل الإجماع على انهما في