responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 271

و المراد هنا: جنس المكيل و الموزون و إن لم يدخلاه، (1) لقلته كالحبة و الحبتين، أو لكثرته كالزبرة.

[فروع]

فروع:

[أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه]

أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، (2) و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.

[ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا]

ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا. (3)


الخراساني الذي يؤكل، و اكله محرم، فان بيع لغرض صحيح احتمل ثبوت الربا و عدمه على دخول الكيل و الوزن فيه و عدمه، و أما الأرمني فإنه دواء يباع وزنا.

قوله: (و المراد هنا: جنس المكيل و الموزون، و إن لم يدخلاه.).

[1] أي: و إن كان المانع من دخولهما فيه القلة أو الكثرة، لا إن كان المانع غير ذلك، و إنما قيد بقوله: (هنا) احترازا من مطلق البيع، فإنه إنما يجب الكيل أو الوزن إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل.

فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلته أو لكثرته، و جنسه مكيل أو موزون كفى في صحة بيعه المشاهدة، و مثله الثمرة على الشجرة، هذا إذا بيع بغير جنسه، فاما إذا بيع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بين العوضين كيلا إن كان مكيلا، و إلا فوزنا.

قوله: (إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين).

[2] و كذا الثوب بالغزل، للنص الوارد بذلك [1].

قوله: (لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا).

[3] لئلا يلزم التفاوت فيما جعل معيارا له، فانّ بعض الأصناف ربما تفاوتت‌


[1] الكافي 5: 190 حديث 2، التهذيب 5: 120 حديث 524.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست