و المراد هنا: جنس المكيل و الموزون و إن لم يدخلاه، (1) لقلته
كالحبة و الحبتين، أو لكثرته كالزبرة.
[فروع]
فروع:
[أ: إذا خرج بالصنعة عن
الوزن جاز التفاضل فيه]
أ: إذا
خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه، كالثوب بالثوبين، (2) و الآنية الحديد أو
الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
[ب: لا يجوز بيع الموزون
بجنسه جزافا و لا مكيلا]
ب: لا
يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا. (3)
الخراساني الذي يؤكل، و اكله محرم، فان بيع لغرض صحيح احتمل ثبوت الربا و عدمه على
دخول الكيل و الوزن فيه و عدمه، و أما الأرمني فإنه دواء يباع وزنا.
قوله: (و المراد
هنا: جنس المكيل و الموزون، و إن لم يدخلاه.).
[1] أي: و
إن كان المانع من دخولهما فيه القلة أو الكثرة، لا إن كان المانع غير ذلك، و إنما
قيد بقوله: (هنا) احترازا من مطلق البيع، فإنه إنما يجب الكيل أو الوزن إذا كان
المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل.
فلو بيع ما
لا يوزن عادة لقلته أو لكثرته، و جنسه مكيل أو موزون كفى في صحة بيعه المشاهدة، و
مثله الثمرة على الشجرة، هذا إذا بيع بغير جنسه، فاما إذا بيع بجنسه فلا بد من
القطع بالمساواة بين العوضين كيلا إن كان مكيلا، و إلا فوزنا.
قوله: (إذا خرج
بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين).