[ج: لو كانا
في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير]
ج: لو
كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل و الدقيق
المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، (1) و تسويغه
عهده صلى اللّه عليه و آله مكيلان، و كذا التمر و الملح، و قد وقع التعليل بكون
الوزن أصلا للكيل، و لم يبينوا مرادهم منه.
فإن أرادوا
به: أن الكيل طارئ على الوزن فغير واضح، لأن المفروض أن المكيل لم يكن موزونا.
و ان
أرادوا: أن الوزن أدل على المقدار فغير ظاهر أيضا، لأنّ معيار مقدار المكيل إنما
هو باعتبار حجمه، لا باعتبار ثقله و خفته.
و إن
أرادوا: أغلبيته في أكثر الأشياء ليكون الأصل هاهنا بمعنى الراجح فشرعا غير معلوم،
و العرف لا يرجع اليه فيما ثبت شرعا حكمه، و قد سبق في باب السلف من هذا الكتاب
تردد المصنف في جواز السلف في المكيل موزونا، و بالعكس.
و عندي أنّ
الاحتمال الأول لا يخلو من قوة، و إن كان الاقتصار على ما اختاره في التذكرة[1] أقرب الى
الاحتياط بالوقوف مع كلام الأكثر.
قوله: (احتمل
تحريم البيع بالكيل و الوزن، للاختلاف قدرا).
[1] أي:
احتمل تحريم بيع نحو الحنطة و الدقيق بعضا من أحدهما ببعض من الآخر، إما كيلا
فيهما، أو وزنا فيهما، لأن كل واحد من المعيارين يوجب اختلاف القدر بالنسبة إلى
المعيار الآخر.
فان الحنطة
أقل حجما لرزانتها و ثقلها، و الدقيق بالعكس، فلو بيعا وزنا تفاوتا كيلا، أو كيلا
تفاوتا وزنا مع ما عرفت من أنّ المكيل يحتمل أن لا يباع بالوزن أصلا، فكيف بجنسه؟
و كذا العكس.