responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 270

و الحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه، (1) فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد، (2) فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي. (3)

فلا يثبت الربا في الماء و لا الطين إلّا الأرمني. (4)


قوله: (و الحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه).

[1] و ذلك لوجوب حمل اللفظ على المتعارف عنده عليه السلام.

قوله: (فان لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد).

[2] لأنّ الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية، و المعتبر إنما هو العرفية العامة، كما بيّن في الأصول، و هو مراد المصنف من قوله: (فعادة البلد) بدليل أن قوله: (فان اختلفت البلدان) يقتضي اعتبار اتفاقها في ذلك.

و ينبغي أن يعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو السابق، و لا اثر للتغير الطارئ، للاستصحاب، و لظاهر قوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» [1].

و أما في نحو الأقارير و الايمان و نحوهما فالظاهر أن الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شي‌ء منها، حملا له على ما يفهمه الموقع له.

قوله: (فان اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي).

[3] اقامة للعرف الخاص مقام العام عند انتفائه، و يحتمل عموم التحريم، نظرا الى صدق المكيل و الموزون في الجملة، و فيه منع، أو الى ظاهر قوله عليه السلام:

«إلّا غلب الحرام الحلال»، و التحريم أحوط.

قوله: (فلا يثبت الربا في الماء و الطين إلا الأرمني).

[4] فإنّ الماء غير موزون و إن كان لا يباع سلفا إلا وزنا، و أما الطين فمنه‌


[1] عوالي اللآلي 2: 98 حديث 270.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست