responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 261

[فروع]

فروع:

[أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة]

أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة، حالا و مؤجلا بعد القبض، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي، (1)


الوضيعة للعشرة غير العشرة قطعا، فهو بمنزلة ما لو قال: من كل أحد عشر.

و لو قال: بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين، و كونه أحد و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا التفاتا الى كون الإضافة بمعنى من، أو بمعنى اللام، و كل منهما محتمل. قيل عليه: إن الاحتمال الثاني لا وجه له، لأن العبارة لا تحتمله، لأنّ وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم، دون ما عداها من اجزاء الدرهم.

قلنا: بل وجهه أن اللفظ لا بد فيه من تقدير و هو: إما بوضيعة كل عشرة درهما، أو بقياس وضيعة العشرة درهما، و ما جرى هذا المجرى، و كل من التقديرين محتمل و لا أرجحية لأحدهما على الآخر، فيكون كل من الاحتمالين بحاله.

و الاحتجاج بأنّ المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة ضعيف، لانتفاء التلازم، فحينئذ يصار الى مقتضى القرينة إن كانت، و إلا وجب التعيين فرارا من الغرر.

قوله: (يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة بعد القبض، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي).

[1] قيل: لا مقتضى لذكر هذه المسألة في هذا الباب.

قلنا: المقتضي ترتيب ما سيأتي من الأحكام عليها، و قد منع ابن ابي عقيل من بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه دون غيره [1]، و الشيخ في المبسوط منع


[1] نقله عنه في المختلف: 393.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست