أ: يجوز
لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة، حالا و مؤجلا بعد القبض، و يكره قبله إن كان
مكيلا أو موزونا على رأي، (1)
الوضيعة للعشرة غير العشرة قطعا، فهو بمنزلة ما لو قال: من كل أحد عشر.
و لو قال:
بوضيعة العشرة درهم احتمل كونه بتسعين، و كونه أحد و تسعين إلا جزءا من أحد عشر
جزءا التفاتا الى كون الإضافة بمعنى من، أو بمعنى اللام، و كل منهما محتمل. قيل
عليه: إن الاحتمال الثاني لا وجه له، لأن العبارة لا تحتمله، لأنّ وضيعة العشرة
درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم، دون ما عداها من اجزاء الدرهم.
قلنا: بل
وجهه أن اللفظ لا بد فيه من تقدير و هو: إما بوضيعة كل عشرة درهما، أو بقياس وضيعة
العشرة درهما، و ما جرى هذا المجرى، و كل من التقديرين محتمل و لا أرجحية لأحدهما
على الآخر، فيكون كل من الاحتمالين بحاله.
و الاحتجاج
بأنّ المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني
فكذا المواضعة ضعيف، لانتفاء التلازم، فحينئذ يصار الى مقتضى القرينة إن كانت، و
إلا وجب التعيين فرارا من الغرر.
قوله: (يجوز
لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة بعد القبض، و يكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا
على رأي).