responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 262

و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز. (1)

و يكره لو كان قصدهما ذلك و لم يشرطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع. (2)

[ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء]

ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء


من بيع الطعام قبل القبض خاصة [1]، و كذا ابن حمزة، الا أنه منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان مبيعا، أو قرضا، و جوز بيع غيره قبل القبض على كل حال، إلا أن يكون سلفا، فإنه منع من بيعه قبل قبضه على غير المسلف اليه [2].

و ما اختار هنا هو مختار الشيخ في النهاية [3]، و هو الأصح، و في بعض الاخبار المنع من بيع الطعام قبل قبضه إلا بتولية [4].

قوله: (و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز).

[1] علل بلزوم الدور، باعتبار توقف صحة البيع على الشرط، و توقف الشرط على صحة البيع، و ليس بواضح، و ربما علل بغير ذلك، و لا إشكال في الحكم بين الأصحاب.

قوله: (فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد، جاز إن لم يكن شرط الابتياع).

[2] لا بد من تقييد غلامه بالحر، إذ عبده لا يتصور شراؤه منه، و في الحكم بجواز ذلك اشكال، نظرا الى أن ذلك تدليس، لأن المتعارف من الشراء هو ما لا يكون لغرض الإخبار على الوجه المذكور، فإذا أطلق الشراء و أراد هذا المعنى تحقق التدليس.


[1] المبسوط 2: 119.

[2] الوسيلة: 290.

[3] النهاية: 388.

[4] الفقيه 3: 129 حديث 560، التهذيب 7: 35، 36 حديث 147، 153.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست