و يكره لو
كان قصدهما ذلك و لم يشرطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار
بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع. (2)
[ب: لو ظهر كذب البائع في
إخباره تخير المشتري في الإمضاء]
ب: لو ظهر
كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء
من بيع الطعام قبل القبض خاصة[1]، و كذا ابن حمزة،
الا أنه منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان مبيعا، أو قرضا، و جوز بيع غيره
قبل القبض على كل حال، إلا أن يكون سلفا، فإنه منع من بيعه قبل قبضه على غير
المسلف اليه[2].
و ما اختار
هنا هو مختار الشيخ في النهاية[3]، و هو الأصح، و في
بعض الاخبار المنع من بيع الطعام قبل قبضه إلا بتولية[4].
قوله: (و لو شرط
الابتياع حال البيع لم يجز).
[1] علل
بلزوم الدور، باعتبار توقف صحة البيع على الشرط، و توقف الشرط على صحة البيع، و
ليس بواضح، و ربما علل بغير ذلك، و لا إشكال في الحكم بين الأصحاب.
قوله: (فلو باع
غلامه سلعة، ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد، جاز إن لم يكن شرط
الابتياع).
[2] لا بد
من تقييد غلامه بالحر، إذ عبده لا يتصور شراؤه منه، و في الحكم بجواز ذلك اشكال،
نظرا الى أن ذلك تدليس، لأن المتعارف من الشراء هو ما لا يكون لغرض الإخبار على
الوجه المذكور، فإذا أطلق الشراء و أراد هذا المعنى تحقق التدليس.