responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 260

[و أما التولية]

و أما التولية فهي: إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: وليتك أو بعتك و شبهه، فيقول: قبلت التولية أو البيع.

و هو بيع تلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس إن كان صرفا، و يشترط العلم برأس المال لا ذكره، و يلزمه مثل الثمن الأول جنسا و وصفا و قدرا.

[و أما المواضعة]

و أما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، و هي: أن يخبر برأس المال، ثم يقول: بعتك به و وضيعة كذا.

و يكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، فلو كان الثمن مائة لزمه تسعون.

و لو قال: من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن إحدى و تسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، و كذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة. (1)


و الظاهر أنّ الشيخ إنما حكم بعدم شي‌ء في الثانية [1]، لأنّ التاجر لم يلتزم بشي‌ء أصلا، فلا يستحق الدلال اجرة عليه. و الروايتان [2] لا دلالة فيهما على الفرق بين الابتداء أولا و الرضى آخرا.

و الذي يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا على ذلك، سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر، إذا وقع ما يدل على الرضى من الآخر، فإنه يكون جعالة فيصح، و لو أبطلناها أوجبنا أجرة المثل في الموضعين.

و لو أنّ التاجر لم يصرح بشي‌ء لم يكن للدلال شي‌ء، إلا أن يأمره بذلك، و يكون له في العادة على مثل هذا اجرة.

قوله: (و كذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة).

[1] أي: يكون الثمن أحدا و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم، لأن‌


[1] النهاية: 407- 408.

[2] الكافي 5: 195 حديث 2، التهذيب 7: 53، 54 حديث 231، 232.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست