و أما
التولية فهي: إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: وليتك أو بعتك و شبهه، فيقول: قبلت
التولية أو البيع.
و هو بيع
تلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس إن كان صرفا، و يشترط العلم
برأس المال لا ذكره، و يلزمه مثل الثمن الأول جنسا و وصفا و قدرا.
[و أما المواضعة]
و أما
المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، و هي: أن يخبر برأس المال، ثم يقول: بعتك به و
وضيعة كذا.
و يكره لو
قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، فلو كان الثمن مائة لزمه تسعون.
و لو قال:
من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم و جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن
إحدى و تسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، و كذا لو قال: بوضيعة درهم لكل
عشرة. (1)
و الظاهر أنّ الشيخ إنما حكم بعدم شيء في الثانية[1]، لأنّ
التاجر لم يلتزم بشيء أصلا، فلا يستحق الدلال اجرة عليه. و الروايتان[2] لا دلالة
فيهما على الفرق بين الابتداء أولا و الرضى آخرا.
و الذي
يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا على ذلك، سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر، إذا
وقع ما يدل على الرضى من الآخر، فإنه يكون جعالة فيصح، و لو أبطلناها أوجبنا أجرة
المثل في الموضعين.
و لو أنّ
التاجر لم يصرح بشيء لم يكن للدلال شيء، إلا أن يأمره بذلك، و يكون له في العادة
على مثل هذا اجرة.
قوله: (و كذا لو
قال: بوضيعة درهم لكل عشرة).
[1] أي:
يكون الثمن أحدا و تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم، لأن