و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع، و المتخلف، و الصبر. (1)
و لو تبين
العجز قبل المحل، احتمل تنجيز الخيار و تأخيره. (2)
[البحث الثاني: في أحكامه]
البحث
الثاني: في أحكامه:
لا يشترط ذكر
موضع التسليم على
الفسخ هنا[1]، و الحق ثبوته سواء طالبه بالأداء أم لا، نعم لو رضي
بالتأخير فالظاهر أنه لا فسخ له حينئذ.
قوله: (و لو قبض
البعض تخير في الفسخ في الجميع، و المتخلف، و الصبر).
[1] أما
الفسخ في الجميع، فلأن تبعض الصفقة عيب، و المسلّم فيه إنما هو المجموع و قد تعذر.
و أما الفسخ في المتخلف خاصة فلانه الذي تعذر فله الرجوع الى ثمنه، لأنّ الصبر ضرر
فلا يلزم به، و لحسنة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام[2]، فان فسخ
في البعض المتخلف فالأصح أن للبائع الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة عليه أيضا.
و اختاره في
التحرير[3]، و قيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه[4]، و هو
ظاهر. و في التذكرة: أنه لا خيار للبائع، لأن التبعيض جاء من قبله[5].
قوله: (و لو تبين
العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار، و تأخيره).
[2] يضعف الاحتمال
الأول بأنّ المقتضي لم يوجد الى الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ، فالأصح التأخير.