responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 237

و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع، و المتخلف، و الصبر. (1)

و لو تبين العجز قبل المحل، احتمل تنجيز الخيار و تأخيره. (2)

[البحث الثاني: في أحكامه]

البحث الثاني: في أحكامه:

لا يشترط ذكر موضع التسليم على


الفسخ هنا [1]، و الحق ثبوته سواء طالبه بالأداء أم لا، نعم لو رضي بالتأخير فالظاهر أنه لا فسخ له حينئذ.

قوله: (و لو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع، و المتخلف، و الصبر).

[1] أما الفسخ في الجميع، فلأن تبعض الصفقة عيب، و المسلّم فيه إنما هو المجموع و قد تعذر. و أما الفسخ في المتخلف خاصة فلانه الذي تعذر فله الرجوع الى ثمنه، لأنّ الصبر ضرر فلا يلزم به، و لحسنة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام [2]، فان فسخ في البعض المتخلف فالأصح أن للبائع الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة عليه أيضا.

و اختاره في التحرير [3]، و قيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه [4]، و هو ظاهر. و في التذكرة: أنه لا خيار للبائع، لأن التبعيض جاء من قبله [5].

قوله: (و لو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار، و تأخيره).

[2] يضعف الاحتمال الأول بأنّ المقتضي لم يوجد الى الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ، فالأصح التأخير.

قوله: (لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال).


[1] هو الشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 161.

[2] الكافي 5: 185 حديث 3، الفقيه 3: 168 حديث 741.

[3] تحرير الأحكام 1: 196.

[4] الدروس: 357.

[5] التذكرة 1: 555.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست