responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 236

[السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول (1) ليصح التسليم]

السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول (1) ليصح التسليم، و إن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.

و لا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة. (2)

و لو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير، فالأقرب الصحة. (3)

و لو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم، كما لو أسلم فيما يعمّ وجوده و انقطع لجائحة، أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه (4) تخير المشتري بين الفسخ و الصبر،


قوله: (إمكان وجود المسلّم فيه عند الحلول).

[1] المراد بإمكان وجوده: كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد: إمكان وجوده عادة، فإن الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده.

قوله: (و لا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة).

[2] و إن كان ينقل للقنية مثلا، فانّ ذلك لا يصح السلم فيه، لعدم تحقق الشرط.

قوله: (كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة).

[3] لأن الشرط إمكان وجوده، لا عدم المشقة في تحصيله، و المراد بوقت الباكورة: أول حصول الفاكهة. قال في الجمهرة: الباكورة: النخلة المعجلة بالطلع و التمر، و كذلك كل شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة.

قوله: (أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخّر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه.).

[4] و لو أخّر التسليم تفريطا منه فكذلك، و فرّق بعض العامة، فلم يثبت‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست