[السابع:
إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول (1) ليصح التسليم]
السابع:
إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول (1) ليصح التسليم، و إن كان معدوما وقت العقد أو
بعد الحلول.
و لا يكفي
الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة. (2)
و لو
احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير، فالأقرب
الصحة. (3)
و لو طرأ
الانقطاع بعد انعقاد السلم، كما لو أسلم فيما يعمّ وجوده و انقطع لجائحة، أو وجد
وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه (4) تخير المشتري بين
الفسخ و الصبر،
قوله: (إمكان
وجود المسلّم فيه عند الحلول).
[1] المراد
بإمكان وجوده: كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد: إمكان
وجوده عادة، فإن الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده.
قوله: (و لا يكفي
الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة).
[2] و إن
كان ينقل للقنية مثلا، فانّ ذلك لا يصح السلم فيه، لعدم تحقق الشرط.
قوله: (كما إذا
أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة).
[3] لأن
الشرط إمكان وجوده، لا عدم المشقة في تحصيله، و المراد بوقت الباكورة: أول حصول
الفاكهة. قال في الجمهرة: الباكورة: النخلة المعجلة بالطلع و التمر، و كذلك كل
شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة.
قوله: (أو وجد
وقت الحلول عاما، ثم أخّر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه.).
[4] و لو
أخّر التسليم تفريطا منه فكذلك، و فرّق بعض العامة، فلم يثبت