إشكال (1) و إن كان في حمله مؤنة، (2) فلو شرطاه تعين.
و لو
اتفقا على التسليم في غيره جاز، و مع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.
و لو كانا
في برية أو بلد غربة، و قصدهما مفارقته قبل الحلول، فالأقرب عندي وجوب تعيين
[1] ينشأ: من تفاوت الغرض بتفاوته، و من أنّ الإطلاق ينزل على موضع العقد. و مما
يقوي وجوب تعيين مكان التسليم: أنّ إطلاق العقد إنما ينزل على موضعه إذا كان حالا،
لاستحقاق المطالبة حين إيقاعه، و ذلك فرع الثبوت في الذمة، فيكون قد ثبت في الذمة
في ذلك المكان.
أما إذا كان
مؤجلا فإنّ الاستحقاق إنما يكون عند الحلول، و لا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على
البائع.
فإن قيل:
يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا إذا كان لحمل الثمن مؤنة.
قلنا: لما
لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالإجماع،
فلا يلحق بها المختلف فيه.
و لا ريب
أنّ القول بأن إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع الى ما لا يدل
عليه دليل، و الاشتراط مطلقا قوي.
قوله: (و إن كان
في حمله مؤنة).
[2] حاول
بجملة (إن) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ[1]، و ابن
حمزة[2].
قوله: (و مع
الإطلاق ينصرف وجوب التسليم الى موضع العقد[3]).
قوله: (و لو كانا
في برية، أو بلد غربة، و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين
المكان).