responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 238

إشكال (1) و إن كان في حمله مؤنة، (2) فلو شرطاه تعين.

و لو اتفقا على التسليم في غيره جاز، و مع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد.

و لو كانا في برية أو بلد غربة، و قصدهما مفارقته قبل الحلول، فالأقرب عندي وجوب تعيين


[1] ينشأ: من تفاوت الغرض بتفاوته، و من أنّ الإطلاق ينزل على موضع العقد. و مما يقوي وجوب تعيين مكان التسليم: أنّ إطلاق العقد إنما ينزل على موضعه إذا كان حالا، لاستحقاق المطالبة حين إيقاعه، و ذلك فرع الثبوت في الذمة، فيكون قد ثبت في الذمة في ذلك المكان.

أما إذا كان مؤجلا فإنّ الاستحقاق إنما يكون عند الحلول، و لا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع.

فإن قيل: يلزم مثله في بيع النسيئة خصوصا إذا كان لحمل الثمن مؤنة.

قلنا: لما لم يقل أحد بوجوب التعيين هاهنا، خرجت هذه المسألة عن مقتضى ما ذكرناه بالإجماع، فلا يلحق بها المختلف فيه.

و لا ريب أنّ القول بأن إطلاق العقد محمول على التسليم في موضع العقد رجوع الى ما لا يدل عليه دليل، و الاشتراط مطلقا قوي.

قوله: (و إن كان في حمله مؤنة).

[2] حاول بجملة (إن) الوصلية التنبيه على رد الخلاف للشيخ [1]، و ابن حمزة [2].

قوله: (و مع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم الى موضع العقد [3]).

قوله: (و لو كانا في برية، أو بلد غربة، و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان).


[1] الخلاف 2: 53 مسألة 9 كتاب السلم.

[2] الوسيلة: 277.

[3] هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست