[2] و ذلك
لأنّ الشهر لا يراد به أوله هنا قطعا، و إلا لخلا من الأجل، فإنا قد حملنا الإطلاق
على الاتصال، فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل، فان كان في أول الهلال فآخر الهلال
آخره، و الا فثلاثون يوما.
قوله: (أما
المعين فيحل بأوله).
[3] أي: إما
التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله، لأنّ آخر الأجل يجب أن ينتهي اليه، و ذلك
يتحقق بأوله، لصدق الانتهاء اليه. و يشكل لو قال:
الى رجب عند
أول هلاله، فيمكن البطلان، و يمكن حمله على آخره كالمبهم.
في حواشي
شيخنا الشهيد: الفرق أنّ الى الانتهاء الغاية- ينتهي بأوله-، و انتهاء المغيا
المبهم إنما يكون بآخره، لأنه الأجل، و الغاية المبهمة بخلاف المغيا المعين، فإن
الغاية تنتهي بأوله، و ليس بظاهر، لأن مقتضى اللفظ أن يكون المبهم و المعين هو
الغاية.
قوله: (و لا
يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال:
الى نصف يوم
صح).
[4] خلافا لأحمد
من العامة[1]، و المراد: ب (أن يكون له وقع في الثمن): أن يكون له
اعتبار و اعتداد، بحيث يكون في العادة له قسط من الثمن.
[1]
انظر: المغني لابن قدامة 4: 357، و شرح الكبير مع المغني 4: 354.