responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 235

و لو قال: إلى شهر و أبهم اقتضى اتصاله بالعقد، (1) فالأجل إلى آخره، (2) و كذا إلى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله (3) كما تقدم.

و لا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: إلى نصف يوم صح. (4)


قوله: (و لو قال: الى شهر و أبهم اقتضى اتصاله بالعقد).

[1] لأنّ الإطلاق في الأجل محمول على الاتصال.

قوله: (فالأجل آخره).

[2] و ذلك لأنّ الشهر لا يراد به أوله هنا قطعا، و إلا لخلا من الأجل، فإنا قد حملنا الإطلاق على الاتصال، فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل، فان كان في أول الهلال فآخر الهلال آخره، و الا فثلاثون يوما.

قوله: (أما المعين فيحل بأوله).

[3] أي: إما التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله، لأنّ آخر الأجل يجب أن ينتهي اليه، و ذلك يتحقق بأوله، لصدق الانتهاء اليه. و يشكل لو قال:

الى رجب عند أول هلاله، فيمكن البطلان، و يمكن حمله على آخره كالمبهم.

في حواشي شيخنا الشهيد: الفرق أنّ الى الانتهاء الغاية- ينتهي بأوله-، و انتهاء المغيا المبهم إنما يكون بآخره، لأنه الأجل، و الغاية المبهمة بخلاف المغيا المعين، فإن الغاية تنتهي بأوله، و ليس بظاهر، لأن مقتضى اللفظ أن يكون المبهم و المعين هو الغاية.

قوله: (و لا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال:

الى نصف يوم صح).

[4] خلافا لأحمد من العامة [1]، و المراد: ب‌ (أن يكون له وقع في الثمن): أن يكون له اعتبار و اعتداد، بحيث يكون في العادة له قسط من الثمن.


[1] انظر: المغني لابن قدامة 4: 357، و شرح الكبير مع المغني 4: 354.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست