responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 15

و اقتناؤها- و إن هلكت الماشية- (1) و التربية. (2)

و يحرم اقتناء الأعيان النجسة، (3) إلّا لفائدة، كالكلب، و السرجين لتربية الزرع، و الخمر للتخليل، و كذا يحرم اقتناء المؤذيات، كالحيات و السباع.

[الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما]

الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما: (4)


قوله: (و اقتناؤها و إن هلكت الماشية).

[1] أراد: و إن حصد الزرع و إن باع الحائط، اكتفاء بما ذكره.

و لا إشكال في ذلك إذا كان في نيته العود إلى شي‌ء منها، أما إذا لم يكن فالظاهر الجواز للقنية، استصحابا لما ثبت.

قوله: (و التربية).

[2] أي: تربية الجر و الصغير، و إن لم يكن له أحد هذه الأمور بالفعل، لرجاء أحدها.

قوله: (و يحرم اقتناء الأعيان النجسة.).

[3] أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبق، لأن الفائدة الموجودة في شي‌ء منها لا تصيرها مالا يقابل بمال.

و السرجين: بكسر السين، نص عليه في القاموس [1].

قوله: (الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما).

[4] أي: ما المراد منه على حالته التي هو فيها الأمر المحرم، فان آلات اللهو الغرض الأصلي منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم، و إن أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر آخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة، و لا أثر لكون رضاضها بعد تكسيرها مما ينتفع به في المحلل و يعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعدّ مالا عند الشارع.


[1] القاموس 4: 234 و فيه: السرجين و السرقين بكسرهما: الزبل معربا سركين بالفتح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست