[4] أي: ما
المراد منه على حالته التي هو فيها الأمر المحرم، فان آلات اللهو الغرض الأصلي
منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم، و إن أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر
آخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة، و لا أثر لكون رضاضها بعد تكسيرها
مما ينتفع به في المحلل و يعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل
له في المحرم الذي لا يعدّ مالا عند الشارع.
[1]
القاموس 4: 234 و فيه: السرجين و السرقين بكسرهما: الزبل معربا سركين بالفتح.