و الأقرب
جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط، (2) و إجارتها، (3)
[1] و مال المصنف في المنتهى[1] و المختلف[2] إلى جواز
بيعها، و حكاه عن المرتضى مدعيا فيه الإجماع[3]، و الأصح
الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلّل، أما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا.
و يجوز بيع
أرواث ما يؤكل لحمه، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع و غيره، و به صرح
في المنتهى[4].
قوله: (و الأقرب
جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط).
[2] الخلاف
فيما عدا كلب الصيد، صرح به في المنتهى[5]، و الأصح الجواز، و
لعل مقصود العبارة: ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو، و في حكمها كلب البيت
إذا اتخذ لحراسته، كما صرح به في المنتهى[6]، و الحائط: هو
البستان.
قوله: (و
إجارتها).
[3] أي:
إجارتها و كذا و كذا جائزة، فهو من عطف جملة على جملة.
ملاحظة: في
المنتهى: (. أما البول: فان كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه و ثمنه و
شراؤه لأنه نجس كالدم، و اما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ،
قال السيد المرتضى: و ادعي عليه الإجماع).
فالظاهر أن
في النسخة اشتباه، إذ الصحيح: و أما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله.
[3] حكاه
في المنتهى عن السيد المرتضى، و لم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل
لحمه، لكن في الانتصار: 201، و الناصريات (الجوامع الفقهية): 216، الحكم بطهارة
بول ما يؤكل لحمه، فيحتمل ان ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الإجماع على
طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه، و استفاد من الطهارة جواز البيع، فتأمل.