responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 14

للاستشفاء. (1)

و الأقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط، (2) و إجارتها، (3)


[1] و مال المصنف في المنتهى [1] و المختلف [2] إلى جواز بيعها، و حكاه عن المرتضى مدعيا فيه الإجماع [3]، و الأصح الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلّل، أما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا.

و يجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع و غيره، و به صرح في المنتهى [4].

قوله: (و الأقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط).

[2] الخلاف فيما عدا كلب الصيد، صرح به في المنتهى [5]، و الأصح الجواز، و لعل مقصود العبارة: ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو، و في حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته، كما صرح به في المنتهى [6]، و الحائط: هو البستان.

قوله: (و إجارتها).

[3] أي: إجارتها و كذا و كذا جائزة، فهو من عطف جملة على جملة.


[1] المنتهى 2: 1008.

ملاحظة: في المنتهى: (. أما البول: فان كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه و ثمنه و شراؤه لأنه نجس كالدم، و اما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ، قال السيد المرتضى: و ادعي عليه الإجماع).

فالظاهر أن في النسخة اشتباه، إذ الصحيح: و أما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله.

[2] المختلف: 340.

[3] حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى، و لم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، لكن في الانتصار: 201، و الناصريات (الجوامع الفقهية): 216، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فيحتمل ان ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه، و استفاد من الطهارة جواز البيع، فتأمل.

[4] المنتهى 2: 1008.

[5] المنتهى 2: 1009.

[6] المنتهى 2: 1010.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست