كآلات اللهو (1) كالعود، و آلات القمار كالشطرنج، و هياكل العبادة
كالصنم،
نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها، و كان المشتري موثوقا بتقواه و
أنه يكسرها، أمكن القول بصحة البيع.
و مثله:
باقي الأمور المحرمة، مثل أواني النقدين و الصنم، و هل يلحق بذلك بيع نحو الدبس
النجس، على ان يمزج بالماء إلى أن يصير ماء؟ يحتمل ذلك، لوجود المقتضي، و لا أعلم
فيه تصريحا لأحد.
و هل الصور
المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة[1]، و لم أجد
مثله في كلام أصحابنا، و يمكن عدم اللحاق، نظرا إلى أن الصور و إن حرم عملها فلا
دليل يدل على تحريم اقتنائها، إذ ليس المقصود منها محض التحريم، و لو حرم الاقتناء
لحرم حفظ ما هي فيه من ستر و نحوه و لم يجز بيعه، و في بعض الأخبار ما يدل على
خلافه، نعم لو كانت تعبد فهي أصنام.
إذا تقرر
هذا، فتقدير العبارة: الثاني من أقسام المحظور من التجارة:
الاكتساب
بكل ما يكون إلى آخره.
و قوله:
(كآلات اللهو).
[1] تقديره:
كالاكتساب بآلات اللهو، و إنما احتجنا إلى هذا التكلف، لأن قوله فيما بعد: (و بيع
السلاح) إن قرئ بالجر عطفا على آلات اللهو كان من الأعيان التي المقصود منها
الحرام لا من أقسام الاكتساب، و هو معلوم البطلان، أو بالضم على أنه محذوف الخبر
لم يكن من القسم الذي المقصود منه الحرام، إلّا أن يقال: هذا ليس مما لا يقصد منه
إلا الحرام باعتبار شأنه، فإنه يقصد به كل من الحرام و الحلال، و لكن بالعارض يقصد
به الحرام، فلا حاجة إلى التكلّف السابق في التقدير، و يقرأ: (و بيع السلاح) و ما
عطف عليه من: (بيع العنب ليعمل
[1]
حكي عن الشافعي في بعض الوجوه التي رويت عنه حرمة بيع الصور المعمولة من الذهب و
الفضة و غيرهما. و قال الرافعي- من أصحاب الشافعي-: و المذهب البطلان مطلقا، قال:
و به قطع عامة الأصحاب. راجع المجموع 9: 256، و فتح العزيز 8: 120.