[الأول:
الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا]
الأول:
الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا، (1) ثم يسري
الرق إلى ذرية المملوك و أعقابه (2) و إن أسلموا، ما لم ينعتقوا.
و لو
التقط الطفل من دار الحرب ملك، و لا يملك من دار الإسلام و لا من دار الحرب إذا
كان فيها مسلم، (3) فإن أقرّ بعد بلوغه بالرقية حكم بها (4)
و إطلاقه (أنواع) ربما فهم منه أنه يذكر جميع أنواع المبيع هنا، و ليس كذلك، و
كأنه اعتمد في البيان على ما أتى به، ثم إنّ هذه الأشياء لا تختص بكونها مبيعا، بل
يجوز جعلها ثمنا.
ثم اعلم أنه
سيجيء في كلامه الكلام في أنواع المبيع باعتبار النقد و النسيئة، و البيع مع
الإخبار برأس المال، و مساواة الثمن للعوض.
قوله: (إذا
سبيوا).
[1] صوابه
سبوا بغير ياء، مثل دعوا و نهوا، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك، و لعل الخطأ من
الناقل.
قوله: (ثم يسري
الرق إلى ذرية المملوك و أعقابه).
[2] الذرية
و الأعقاب: هم النسل من الأولاد و أولادهم.
قوله: (و لا من
دار الحرب إذا كان فيها مسلم).
[3] بشرط
إمكان تولده منه عادة، تمسكا بأصل الحرمة، و لا فرق بين كون المسلم ذكرا أو أنثى.
قوله: (فإن أقرّ
بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها).
[4] أي: فان
أقرّ المأخوذ من دار الحرب، و فيها مسلم يتولد عنه بعد بلوغه، و لا بد من كونه
رشيدا، و كأنه تركه استغناء بذكره في المسألة التي بعده.