responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 127

عليه، ما لم يكن معروف النسب، و كذا كلّ من أقرّ بها بالغا رشيدا (1) مجهولا و إن كان المقرّ له كافرا، و لا يقبل رجوعه. (2)


قوله: (و كذا كل من أقرّ بها بالغا رشيدا).

[1] اعتبر في التذكرة في باب اللقطة بلوغه و عقله [1]، و كأنه يرى أنّ الرشد غير شرط، لأنّ إقرار السفيه بالرقية ليس إقرارا بالمال، فيكون مسموعا، كإقراره بما يوجب القصاص.

و يشكل لو كان له مال، فإنّ الإقرار على نفسه بالرق يقتضي كون المال للمقر له، فيكون إقرارا بالمال، إلا أن يقال: يثبت المال للمقر له تبعا لثبوت الرقية، لا لأنه إقرار بالمال، فلا يكون ذلك من صحة إقرار السفيه بالرقية، و هو محتمل.

قوله: (و لا يقبل رجوعه).

[2] قال في التذكرة: لاشتماله على تكذيب إقراره، و دفع ما ثبت عليه بغير موجب، قال: و لو أقام بينة لم تسمع، لأنه بإقراره أولا قد كذبها [2].

قلت: قد يقال: إذا أظهر لرجوعه تأويلا يسمع،- كأن قال: لم أعلم بكوني تولدت بعد إعتاق أحد الأبوين مثلا، ثم علمته بعد ذلك بالبينة و هو متجه- فالمصير اليه ليس بذلك البعيد، و ستأتي له نظائر في باب القضاء و غيره إن شاء اللّه تعالى.

و لو أقر بالرقية لمعين فردّ، فادعى الحرية، ففي اعتبار رجوعه وجهان:

أحدهما: يعتبر، لأنّ إقراره قد سقط اعتباره برد المقر له، فإذا انتفت رقيته وجب أن يكون حرا، خصوصا على قول الشيخ بأنه لو أقرّ لآخر بالرقية لا يسمع [3].

و الثاني: لا يعتبر، لأنه لما أقر بالرقية للمعين نفذ إقراره لا محالة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فتحقق كونه رقا، ورد المقر له إنما ينفي ملكه إياه بالنسبة إليه ظاهرا، لا لكونه رقا الثابت شرعا بإقراره.


[1] التذكرة 2: 283.

[2] التذكرة 1: 497.

[3] المبسوط 3: 352.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست