[1] لأنك
تقول: الثمن شيء، فالمبيع بعشرة إلّا ثلث شيء يعدل شيئا كاملا، فبعد الجبر و
المقابلة يكون شيء و ثلث شيء يعدل عشرة، فالشيء سبعة و نصف.
أو تقول:
المستثنى شيء، فالمبيع بعشرة إلّا شيئا يعدل ثلاثة أشياء، لأنّ ثلث الثمن شيء،
فبعد الجبر و المقابلة، العشرة تعدل أربعة أشياء، فالشيء اثنان و نصف.
أو تقول:
المستثنى شيء، و الثمن ثلاثة أشياء، فالعشرة تعدل أربعة أشياء، لأنها تعدل الثمن
و ثلاثة، فالشيء اثنان و نصف، و هو المستثنى، و بالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة،
إذا أسقط من العشرة بقي سبعة هي الثمن، و بذلك الفرض يكون الثمن تسعة، فقد أخطأ
باثنين.
ثم تفرضه
أربعة، فيبقى ستة هي الثمن، و بمقتضى الفرض يكون الثمن اثني عشر، فقد أخطأ بستة،
تضرب المال الأول، و هو ثلاثة في الخطأ الثاني، و هو ستة يكون ثمانية عشر، ثم
المال الثاني، و هو الأربعة في الخطأ الأول، و هو اثنان يكون ثمانية، إذا أسقطت من
المضروب الآخر بقي عشرة، تقسّمها على ما بقي من الخطأين بعد الإسقاط و هو أربعة،
يكون اثنين و نصف هي الثلث المستثنى، فيكون الثمن ما ذكر.
قوله: (في أنواع
المبيع).
[2] قد سبق
الكلام على ما يعتبر في الموضعين، و هذا الكلام على أمور مخصوصة من أنواع المبيع،
أعني: الحيوان و الثمار و النقدين، لأنّ هذه يشترط فيها أمور زائدة على ما تقدم،
مثل: تحريم بيع الام من دون الولد، و اعتبار بدو الصلاح في الثمرة، و التقابض في
المجلس في بيع النقدين.