responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 125

و لو قال: إلّا ثلث الثمن، فهو سبعة و نصف. (1)

[المقصد الثالث: في أنواع المبيع]

المقصد الثالث: في أنواع المبيع، و فيه فصول:

[الأول: الحيوان]

الأول: الحيوان، و فيه مطلبان:


قوله: (و لو قال: إلّا ثلث الثمن، فهو سبعة و نصف).

[1] لأنك تقول: الثمن شي‌ء، فالمبيع بعشرة إلّا ثلث شي‌ء يعدل شيئا كاملا، فبعد الجبر و المقابلة يكون شي‌ء و ثلث شي‌ء يعدل عشرة، فالشي‌ء سبعة و نصف.

أو تقول: المستثنى شي‌ء، فالمبيع بعشرة إلّا شيئا يعدل ثلاثة أشياء، لأنّ ثلث الثمن شي‌ء، فبعد الجبر و المقابلة، العشرة تعدل أربعة أشياء، فالشي‌ء اثنان و نصف.

أو تقول: المستثنى شي‌ء، و الثمن ثلاثة أشياء، فالعشرة تعدل أربعة أشياء، لأنها تعدل الثمن و ثلاثة، فالشي‌ء اثنان و نصف، و هو المستثنى، و بالخطأين تفرض المستثنى ثلاثة، إذا أسقط من العشرة بقي سبعة هي الثمن، و بذلك الفرض يكون الثمن تسعة، فقد أخطأ باثنين.

ثم تفرضه أربعة، فيبقى ستة هي الثمن، و بمقتضى الفرض يكون الثمن اثني عشر، فقد أخطأ بستة، تضرب المال الأول، و هو ثلاثة في الخطأ الثاني، و هو ستة يكون ثمانية عشر، ثم المال الثاني، و هو الأربعة في الخطأ الأول، و هو اثنان يكون ثمانية، إذا أسقطت من المضروب الآخر بقي عشرة، تقسّمها على ما بقي من الخطأين بعد الإسقاط و هو أربعة، يكون اثنين و نصف هي الثلث المستثنى، فيكون الثمن ما ذكر.

قوله: (في أنواع المبيع).

[2] قد سبق الكلام على ما يعتبر في الموضعين، و هذا الكلام على أمور مخصوصة من أنواع المبيع، أعني: الحيوان و الثمار و النقدين، لأنّ هذه يشترط فيها أمور زائدة على ما تقدم، مثل: تحريم بيع الام من دون الولد، و اعتبار بدو الصلاح في الثمرة، و التقابض في المجلس في بيع النقدين.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست