[ه: لو باع بحكم أحدهما،
أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل]
ه: لو
باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري
العين لو قبضها بالمثل، أو القيمة (2)
قوله: (و إن كانت
إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال).
[1] أي:
يثبت السلوك من جميع الجوانب و ان كانت الى شارع، أو ملك المشتري، الى أخره، و
منشأ الاشكال من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب- في الصورتين
المذكورتين- الى ملك المشتري، فيكون ذلك حقا لها، فيندرج في البيع.
و من أنّ
المقتضي لكونه حقا لها، توقف الانتفاع على المرور الذي لا يتحقق إلّا بذلك. كما
قررناه، و هو في الصورتين متحقق بالشارع و ملك المشتري، فلا دليل يدل على اندراج
السلوك من الجوانب في البيع، فيقتصر فيه على موضع اليقين، لأنه على خلاف الأصل. و
الذي ينبغي توقف استحقاق المرور من جميع الجوانب هنا على التعيين و إن كان متجها
في صورة وجود ملك المشتري الى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقا، لأنّ المرور في
ملك المشتري لم يكن حقا للبائع، فلا يندرج في حقوقها.
و يمكن أن
يقال: هو و إن لم يكن مندرجا في حقوقها فلا يلزم ما ذكر، لأنّ ذلك إنما عددناه من
حقوقها، لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الأصلي من المبيع، و في كل من
الصورتين ذلك مندفع.
و اعلم أنه
لو أطلق البيع، و لم يقيد بحقوقها، يجيء الإشكال المذكور في هاتين الصورتين و إن
كان هنا أضعف.
قوله: (لو باع
بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو
قبضها بالمثل أو القيمة).
[2] لأنّ
المشتري إنما قبضها، بناء على أنّ الثمن في مقابلها للبائع، و قد فات بفساد البيع
فيجب ردها، حذرا من أن يفوت على البائع كل من العوض و المعوض،