responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 107

و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال. (1)

[ه‌: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل]

ه‌: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل، أو القيمة (2)


قوله: (و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال).

[1] أي: يثبت السلوك من جميع الجوانب و ان كانت الى شارع، أو ملك المشتري، الى أخره، و منشأ الاشكال من ثبوت استحقاق البائع المرور إليها من جميع الجوانب- في الصورتين المذكورتين- الى ملك المشتري، فيكون ذلك حقا لها، فيندرج في البيع.

و من أنّ المقتضي لكونه حقا لها، توقف الانتفاع على المرور الذي لا يتحقق إلّا بذلك. كما قررناه، و هو في الصورتين متحقق بالشارع و ملك المشتري، فلا دليل يدل على اندراج السلوك من الجوانب في البيع، فيقتصر فيه على موضع اليقين، لأنه على خلاف الأصل. و الذي ينبغي توقف استحقاق المرور من جميع الجوانب هنا على التعيين و إن كان متجها في صورة وجود ملك المشتري الى جانب المبيع استحقاق المرور مطلقا، لأنّ المرور في ملك المشتري لم يكن حقا للبائع، فلا يندرج في حقوقها.

و يمكن أن يقال: هو و إن لم يكن مندرجا في حقوقها فلا يلزم ما ذكر، لأنّ ذلك إنما عددناه من حقوقها، لضرورة توقف الانتفاع عليه الذي هو الغرض الأصلي من المبيع، و في كل من الصورتين ذلك مندفع.

و اعلم أنه لو أطلق البيع، و لم يقيد بحقوقها، يجي‌ء الإشكال المذكور في هاتين الصورتين و إن كان هنا أضعف.

قوله: (لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة).

[2] لأنّ المشتري إنما قبضها، بناء على أنّ الثمن في مقابلها للبائع، و قد فات بفساد البيع فيجب ردها، حذرا من أن يفوت على البائع كل من العوض و المعوض،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست