يوم القبض، (1) أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على
الخلاف،
و لأنه رضي بأنها تكون له و تلفها منه في مقابل الثمن، و قد فات ذلك بفساد البيع،
فيكون تلفها منه بقيمتها.
و ربما أشكل
بأنه إنما دخل، على أن تلفها منه بالثمن لا بالقيمة، فيجب أن يكون اللازم الثمن،
زاد على القيمة أو لا.
و يجاب بأنّ
ذلك كان باعتقاد صحة البيع، فعند فساده يجب رد العين، فمع فواتها يرجع الى قيمتها
أو مثلها.
و عن قطب
الدين: أن الحاكم إن كان المشتري فعليه ما حكم به، إن زاد عن القيمة مع التلف[1]، و ينعكس
لو كان البائع الحاكم، و هو من مثال الاشكال المتقدم، و جوابه جوابه.
و اعلم أنّ
الواجب في المثلي المثل بكل حال، لأنه أقرب الى العين من القيمة باعتبار المشاكلة.
و يشكل لو كان المثلي في موضع التسليم كثير القيمة، و في موضع دفع العوض قليلها
جدا كالماء في المفازة، و على شاطئ الفرات، فانّ المتجه هنا الانتقال إلى القيمة،
و إلا لزم الضرر العظيم. و لو تعذر المثل في المثلي صير إلى القيمة وقت تعذره.
قوله: (يوم
القبض.).
[1] ذكر
المصنف قولين و بقي ثالث، و هو لزوم قيمته يوم التلف كائنة ما كانت، و هو الأصح،
لأنّ الواجب مع وجود العين ردها، و الانتقال إلى القيمة إنما يكون عند تلفها
فيعتبر حينئذ، لأنه وقت استحقاقه، و هذا إنما هو في القيمة السوقية، أما إذا
تفاوتت القيمة لتفاوت العين كالهزال تم التلف، فانّ الواجب الأعلى قطعا لفوات
أبعاض العين، و عليه نبه.
[1]
ذكر السيد العاملي في المفتاح 4: 279: ان هذا القول نقله الشهيد في حواشيه.