responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 106

الممرّ من جهة معينة صحّ البيع، و إن أبهم بطل، و إن قال: بعتكها بحقوقها صحّ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب. (1)


قوله: (و إن قال: بعتكها بحقوقها صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب).

[1] لأنّ إطلاق العقد ينزل على ما يتوقف الانتفاع عليه، و هو ثبوت الممر، و الجهات كلها متساوية في ذلك، باعتبار انتفاء ما يدل على استحقاقه من جهة بخصوصها، فيثبت من الجميع لبطلان الترجيح من غير مرجح. فان قيل: لم [لم] [1] يستحق المرور من جهة مخصوصة، إما بان يجعل التعيين اليه، أو الى البائع، لاندفاع الضرورة بذلك؟

قلنا: لأنه لما باعها بحقوقها، استحق المشتري المرور من جميع الجهات، التي كان البائع يستحق المرور منها.

و لقائل أن يقول: إنّ البيع بحقوقها يقتضي دخول ما كان حقا لها، أي:

حقا لمالكها باعتبارها، أما ما كان حقا لمالكها باعتبار ملكه لما حولها، فلا يعد من حقوقها عادة، فلا يندرج في حقوقها.

نعم لو تقدم إحياؤها على إحياء ما حولها، كان المرور إليها من جميع الجوانب معدودا من حقوقها، بخلاف ما لو كان إحياء ما حولها سابقا على إحيائها، فإنه لا أحقية.

و يمكن الجواب: بأنّ إحياءها و إن تأخر عما حولها، لكن استحقاق المرور باعتبارها ثابت في هذه الحالة أيضا، لأنّ الممر إليها من ضرورات الانتفاع بها، و هو ثابت للمالك من جميع الجوانب، كما لا يخفى.

و لا نعني بكون المرور إليها من جميع الجوانب إلّا هذا المعنى، و اعلم أنه لو باعها و أطلق يتجه تعيين ما قلناه، أعني: استحقاق المرور من جميع الجهات، كما اختاره المصنف في التذكرة [2].


[1] لم ترد في «م»، و أثبتناها من الحجري لاختلال المعنى بدونها.

[2] التذكرة 1: 471.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست