responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 105

و يصح بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصيعان (1) إذا عرف وجود المبيع فيها، و هل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر، (2) فان جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.

[د: إبهام السلوك كإبهام المبيع]

د: إبهام السلوك كإبهام المبيع، (3) فلو باع أرضا محفوفة بملكه و شرط


الأجزاء و مختلفها في ذلك، لانتفاء الغرر، و هذا إنما يكون قبل تقسيم الأجزاء و تميزها ثم بيع جزء منها، كما قلناه، إلا أن يقصد الإشاعة في المجموع، لأنه حينئذ كبيع الجزء من أشياء متعددة. و لا فرق في اشتراط العلم بالجملة حينئذ بين متساوي الأجزاء و مختلفها، و إلا لم يكن الجزء معلوما.

قوله: (و يصح بيع الصاع من الصبرة، و إن كانت مجهولة الصيعان).

[1] و ذلك لأنّ المبيع أمر كلي، كما قدمناه، و الأجزاء متساوية، فلا غرر و لا جهالة بجهل صيعانها، بخلاف ما لو باع النصف، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره، فيلزم الغرر.

قوله: (و هل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر).

[2] ينشأ: من احتمال اللفظ كلا منهما، و الحق أنّ عدم الإشاعة هو السابق الى الفهم، و عليه دلت الرواية [1]. و تظهر الفائدة فيما لو تلفت بعض فعلى الإشاعة يتلف بعض المبيع، و على العدم يبقي ما بقي صاع، فقوله: (فان جعلنا.) بيان لفائدة القولين.

قوله: (إبهام السلوك كإبهام المبيع).

[3] أي: فيكون مبطلا، و ذلك لأنّ السلوك الى المبيع من حقوقه، فابهامه يفضي الى إبهام المبيع، فإن الأغراض تتفاوت بكون الممر من جهة دون جهة.


[1] التهذيب 7: 126 حديث 549.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست