و يصح بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصيعان (1) إذا عرف
وجود المبيع فيها، و هل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر، (2) فان جعلنا المبيع صاعا من
الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع
بالنسبة.
الأجزاء و مختلفها في ذلك، لانتفاء الغرر، و هذا إنما يكون قبل تقسيم الأجزاء و
تميزها ثم بيع جزء منها، كما قلناه، إلا أن يقصد الإشاعة في المجموع، لأنه حينئذ
كبيع الجزء من أشياء متعددة. و لا فرق في اشتراط العلم بالجملة حينئذ بين متساوي
الأجزاء و مختلفها، و إلا لم يكن الجزء معلوما.
قوله: (و يصح بيع
الصاع من الصبرة، و إن كانت مجهولة الصيعان).
[1] و ذلك
لأنّ المبيع أمر كلي، كما قدمناه، و الأجزاء متساوية، فلا غرر و لا جهالة بجهل
صيعانها، بخلاف ما لو باع النصف، فإنه مع الجهالة لا يعلم قدره، فيلزم الغرر.
قوله: (و هل
ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر).
[2] ينشأ:
من احتمال اللفظ كلا منهما، و الحق أنّ عدم الإشاعة هو السابق الى الفهم، و عليه
دلت الرواية[1]. و تظهر الفائدة فيما لو تلفت بعض فعلى الإشاعة يتلف بعض
المبيع، و على العدم يبقي ما بقي صاع، فقوله: (فان جعلنا.) بيان لفائدة القولين.
قوله: (إبهام
السلوك كإبهام المبيع).
[3] أي:
فيكون مبطلا، و ذلك لأنّ السلوك الى المبيع من حقوقه، فابهامه يفضي الى إبهام
المبيع، فإن الأغراض تتفاوت بكون الممر من جهة دون جهة.