responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 82

و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، و لا قضاء على رأي. (1) و لو نذر أيام التشريق بغير منى صح.

و إنما يصح من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض و النفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض. فلا ينعقد صوم المجنون، و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النية، و لا الكافر و إن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه. و صوم الصبي المميز صحيح على اشكال. (2)

و لا يصح من الحائض و النفساء، و إن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر.

و يصح من المستحاضة، فإن أخلّت بالغسل، (3) أو غسلي النهار (4) مع


تبعا لإطلاق الرّواية [1].

قوله: (و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، و لا قضاء على رأي).

[1] هذا هو الأصحّ، لانكشاف امتناع تعلق النذر به.

قوله: (و صوم الصّبي المميّز صحيح على إشكال).

[2] ينشأ من إمكان توجّه الأمر إليه و عدمه، و الحق العدم، و إنّما صومه لمحض التمرين.

قوله: (فإن أخلت بالغسل).

[3] ينبغي أن يراد به جنس الغسل، بأن لم تغتسل أصلا، و لا يمكن حمله على غسل واحد، لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي، و إن قيد بغسل النّهار صار قوله: (أو غسلي النّهار) مستدركا.

قوله: (أو غسلي النّهار).

[4] أي: مجموعهما، ليصدق على ما إذا أخلّت بأحد الغسلين نهارا فان صومها‌


[1] التهذيب 4: 297 حديث 897، الاستبصار 2: 132 حديث 421.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست