و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، و لا قضاء على رأي. (1) و لو نذر
أيام التشريق بغير منى صح.
و إنما
يصح من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض و النفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر
من الجنابة في أوله، السليم من المرض. فلا ينعقد صوم المجنون، و لا المغمى عليه و
إن سبقت منه النية، و لا الكافر و إن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه. و صوم
الصبي المميز صحيح على اشكال. (2)
و لا يصح
من الحائض و النفساء، و إن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر.
و يصح من
المستحاضة، فإن أخلّت بالغسل، (3) أو غسلي النهار (4) مع
[2] ينشأ من
إمكان توجّه الأمر إليه و عدمه، و الحق العدم، و إنّما صومه لمحض التمرين.
قوله: (فإن أخلت
بالغسل).
[3] ينبغي
أن يراد به جنس الغسل، بأن لم تغتسل أصلا، و لا يمكن حمله على غسل واحد، لأن غسل
الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي، و إن قيد بغسل النّهار صار قوله:
(أو غسلي النّهار) مستدركا.
قوله: (أو غسلي
النّهار).
[4] أي:
مجموعهما، ليصدق على ما إذا أخلّت بأحد الغسلين نهارا فان صومها
[1]
التهذيب 4: 297 حديث 897، الاستبصار 2: 132 حديث 421.