responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 78

القضاء عن كل يوم فدية.

و لو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول، و وجبت الفدية عن كل يوم مد. و لو استمر الى أن بقي نصف الفائت مثلا تعين القضاء فيه، و سقط المختلف مع الفدية.

و لو فات رمضان أو بعضه لمرض، و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- و لا الفدية.

و كل صوم واجب، رمضان كان أو غيره فات و تمكن من قضائه، و لم يقض حتى مات وجب على وليه- و هو أكبر أولاده (1) الذكور- القضاء عنه، سواء فات بمرض، أو سفر، أو غيرهما. و لو فات بالسفر، و مات قبل التمكن من قضائه ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه. (2)

و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، فحينئذ يسقط القضاء.

و قيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، (3) و كذا لو لم يكن له ولي.


قوله: (و هو أكبر أولاده).

[1] هل يشترط بلوغه حين الموت فلا يجب لو كان غير بالغ؟ الظاهر نعم.

قوله: (ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه).

[2] هي رواية منصور بن حازم [1]، و الأصحّ عدم الوجوب، لما في رواية من أوصت إليه بصوم فلم يتمكّن من قضائه، فقال له عليه السّلام: كيف يقضى عنها ما لم يجب عليها [2].

قوله: (و قيل: يتصدّق عنه من تركته عن كل يوم بمد [3].

[3] هو محمول على الاستحباب.


[1] التهذيب 4: 349 حديث 740.

[2] الكافي 4: 137 حديث 8، علل الشرائع: 382 حديث 4، التهذيب 4: 248 حديث 737، الاستبصار 2: 109 حديث 358.

[3] قاله الشيخ في المبسوط 1: 286.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست