و لو
استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول، و وجبت الفدية عن كل يوم
مد. و لو استمر الى أن بقي نصف الفائت مثلا تعين القضاء فيه، و سقط المختلف مع
الفدية.
و لو فات
رمضان أو بعضه لمرض، و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- و لا الفدية.
و كل صوم
واجب، رمضان كان أو غيره فات و تمكن من قضائه، و لم يقض حتى مات وجب على وليه- و
هو أكبر أولاده (1) الذكور- القضاء عنه، سواء فات بمرض، أو سفر، أو غيرهما. و لو
فات بالسفر، و مات قبل التمكن من قضائه ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه. (2)
و لو كان
الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، فحينئذ يسقط القضاء.
و قيل
يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، (3) و كذا لو لم يكن له ولي.
قوله: (و هو أكبر
أولاده).
[1] هل
يشترط بلوغه حين الموت فلا يجب لو كان غير بالغ؟ الظاهر نعم.
قوله: (ففي
رواية: يجب على الولي قضاؤه).
[2] هي
رواية منصور بن حازم[1]، و الأصحّ عدم الوجوب، لما في رواية من أوصت
إليه بصوم فلم يتمكّن من قضائه، فقال له عليه السّلام: كيف يقضى عنها ما لم يجب
عليها[2].
قوله: (و قيل:
يتصدّق عنه من تركته عن كل يوم بمد[3].