و لو كان وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط و إن اتحد الزمان،
و ان كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين.
و لو
انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، (1) فإن صاماه و افطراه بعد الزوال دفعة، أو على
التعاقب، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا اشكال، (2)
قوله: (فكالواجب
على الكفاية).
[1] قال
الشّارح: إذ هو واجب مشروط بترك الآخر[1]، و لا حاصل له، و
زعم أن قول المصنّف كالواجب على الكفاية لملاحظة ذلك، و ليس كما ذكر، بل يرى أن
إلحاق هذا بالواجب الكفائي بعد أن كان واجبا عينا بالعارض.
قوله: (فان صاماه
و أفطراه بعد الزّوال دفعة، أو على التعاقب، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا
إشكال).
[2] قال
الشّارح: إنّ هنا صورا أربع[2]، و لا يجيء ما
ذكره، لأنّ أحدهما إن عطف على ضمير (صاماه) لم تجيء إلا صورة واحدة و هي صوم
أحدهما، و ليس فيه دلالة على إفطاره، و ليس ممّا نحن فيه، و إن عطف على ضمير
(أفطراه) لم يأت إلّا صورة واحدة أيضا، و هي ما إذا أفطره أحدهما، و ما قبله يقتضي
أن يكونا قد صاماه معا، فصورة ما إذا صامه أحدهما خاصّة و أفطره لا يخرج عن
العبارة.
و الأحوط
وجوب الكفارة على من أفطر، تعدّد أو اتحد، دفعة أو على التعاقب، لأنّ ما وجب من
باب المقدّمة واجب قطعا، فيندرج في قضاء رمضان، و اتحاد الأصل لا ينافي التعدّد
باعتبار المقدّمة إلّا أن يدعي أنّ أحدهما لا يعدّ قضاء رمضان، فان صحّ ذلك اتّجه
عدم الوجوب أصلا، للجهل بمحله، و في الأوّل رجحان و احتياط.