responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 79

و لو كان وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط و إن اتحد الزمان، و ان كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين.

و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، (1) فإن صاماه و افطراه بعد الزوال دفعة، أو على التعاقب، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا اشكال، (2)


قوله: (فكالواجب على الكفاية).

[1] قال الشّارح: إذ هو واجب مشروط بترك الآخر [1]، و لا حاصل له، و زعم أن قول المصنّف كالواجب على الكفاية لملاحظة ذلك، و ليس كما ذكر، بل يرى أن إلحاق هذا بالواجب الكفائي بعد أن كان واجبا عينا بالعارض.

قوله: (فان صاماه و أفطراه بعد الزّوال دفعة، أو على التعاقب، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال).

[2] قال الشّارح: إنّ هنا صورا أربع [2]، و لا يجي‌ء ما ذكره، لأنّ أحدهما إن عطف على ضمير (صاماه) لم تجي‌ء إلا صورة واحدة و هي صوم أحدهما، و ليس فيه دلالة على إفطاره، و ليس ممّا نحن فيه، و إن عطف على ضمير (أفطراه) لم يأت إلّا صورة واحدة أيضا، و هي ما إذا أفطره أحدهما، و ما قبله يقتضي أن يكونا قد صاماه معا، فصورة ما إذا صامه أحدهما خاصّة و أفطره لا يخرج عن العبارة.

و الأحوط وجوب الكفارة على من أفطر، تعدّد أو اتحد، دفعة أو على التعاقب، لأنّ ما وجب من باب المقدّمة واجب قطعا، فيندرج في قضاء رمضان، و اتحاد الأصل لا ينافي التعدّد باعتبار المقدّمة إلّا أن يدعي أنّ أحدهما لا يعدّ قضاء رمضان، فان صحّ ذلك اتّجه عدم الوجوب أصلا، للجهل بمحله، و في الأوّل رجحان و احتياط.


[1] إيضاح الفوائد 1: 238.

[2] إيضاح الفوائد 1: 238- 239.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست