responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 54

و يشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب سواء الذكر و الأنثى.

و يعطى من انتسب بأبيه خاصة (1) دون أمه خاصة (2) على رأي، و أيمانهم أو حكمه، و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، و فقر اليتيم على رأي. (3)

و لا تعتبر العدالة و لا التعميم و إن استحبا.

و ينتقل ما قبضه النبي- صلى اللّه عليه و آله- أو الإمام إلى وارثه. (4)

و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي. (5)


قوله: (و يعطى من انتسب بأبيه خاصّة).

[1] فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.

قوله: (دون أمّه خاصّة).

[2] هذا أصحّ.

قوله: (و فقر اليتيم على رأي).

[3] يعتبر و لا يلزم التّداخل لاختلاف الاعتبار.

قوله: (و ينتقل ما قبضه النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام بعده إلى وارثه).

[4] أي: من حقّهما، و لا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.

قوله: (و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي).

[5] هذا أصح، و يتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم، و عدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السّنة، و في الأخبار ما يدلّ على الثّاني صريحا [1]،


[1] التهذيب 4: 128 حديث 366.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست