و يشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب سواء الذكر و الأنثى.
و يعطى من انتسب بأبيه خاصة (1) دون أمه خاصة (2) على رأي، و أيمانهم أو حكمه، و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، و فقر اليتيم على رأي. (3)
و لا تعتبر العدالة و لا التعميم و إن استحبا.
و ينتقل ما قبضه النبي- صلى اللّه عليه و آله- أو الإمام إلى وارثه. (4)
و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي. (5)
[1] فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.
قوله: (دون أمّه خاصّة).
[2] هذا أصحّ.
قوله: (و فقر اليتيم على رأي).
[3] يعتبر و لا يلزم التّداخل لاختلاف الاعتبار.
قوله: (و ينتقل ما قبضه النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام بعده إلى وارثه).
[4] أي: من حقّهما، و لا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.
قوله: (و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي).
[5] هذا أصح، و يتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم، و عدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السّنة، و في الأخبار ما يدلّ على الثّاني صريحا [1]،