و الثاني:
أنهما واجبان عقلا أو سمعا. و الأول في المقامين أقوى. (1)
ثم الأمر
بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقة الى واجب، و ندب باعتبار وجوب متعلقة و ندبيته. و
لما لم يقع المنكر إلّا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا. (2)
بجميع المكلفين. و الفرق بينه و بين العيني، أنّ الثاني يتعلق بالمكلفين نظرا إلى
خصوص كل واحد، و الأول يتعلق بهم لا باعتبار عينهم، بل باعتبار وجوب إيجاد
الماهية، و لا أولوية.
قوله: (و الأول
في المقامين أقوى).
[1] بل
الأصح أنّ الوجوب عيني لظاهر (وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ)[1] و غير ذلك،
و لا محذور، لأنّ الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر و النهي، و لا يكفي بعض عن
بعض، فلو تخلف بعض كان آثما و إن حصل المطلوب بالبعض الآخر، و لا كذلك الوجوب
الكفائي، و ليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر و النهي على الباقين.
و أما أنّ
الوجوب عقلي، نظرا إلى كونه لطفا، فإن أريد في كل معروف فمشكل و الظاهر خلافه، و
إن أريد في بعض أفراد المعروف و المنكر فمسلّم، إلا أنّ الظاهر أن المبحوث عنه في
المسألة خلافه، و لعل الأظهر أنّ الوجوب سمعي.
قوله: (و لمّا لم
يقع المنكر إلا على وجه القبح، كان النهي عنه واجبا).
[2] خالف
بعضهم في ذلك، فجعل المنكر قسمين: الحرام و المكروه[2]، و هو خلاف
المتبادر من المنكر، فما ذكره المصنف أوجه.