responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 485

أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية، أو على الأعيان.

و الثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا. و الأول في المقامين أقوى. (1)

ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقة الى واجب، و ندب باعتبار وجوب متعلقة و ندبيته. و لما لم يقع المنكر إلّا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا. (2)


بجميع المكلفين. و الفرق بينه و بين العيني، أنّ الثاني يتعلق بالمكلفين نظرا إلى خصوص كل واحد، و الأول يتعلق بهم لا باعتبار عينهم، بل باعتبار وجوب إيجاد الماهية، و لا أولوية.

قوله: (و الأول في المقامين أقوى).

[1] بل الأصح أنّ الوجوب عيني لظاهر (وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ) [1] و غير ذلك، و لا محذور، لأنّ الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر و النهي، و لا يكفي بعض عن بعض، فلو تخلف بعض كان آثما و إن حصل المطلوب بالبعض الآخر، و لا كذلك الوجوب الكفائي، و ليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر و النهي على الباقين.

و أما أنّ الوجوب عقلي، نظرا إلى كونه لطفا، فإن أريد في كل معروف فمشكل و الظاهر خلافه، و إن أريد في بعض أفراد المعروف و المنكر فمسلّم، إلا أنّ الظاهر أن المبحوث عنه في المسألة خلافه، و لعل الأظهر أنّ الوجوب سمعي.

قوله: (و لمّا لم يقع المنكر إلا على وجه القبح، كان النهي عنه واجبا).

[2] خالف بعضهم في ذلك، فجعل المنكر قسمين: الحرام و المكروه [2]، و هو خلاف المتبادر من المنكر، فما ذكره المصنف أوجه.


[1] الأعراف: 199.

[2] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 232.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست