responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 375

و له طرفا قلة و هو ثلاثة أيام، (1) و كثرة و هو أربعون يوما، فان زادفله ثواب المجاهدين.

و لو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين، أو غلامه، أو أعانهم بشي‌ء فله فيه فضل كثير.

و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، (2) و كذا لو استؤجر. (3)

و أفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، و يكره نقل الأهل و الذرية إليه. (4)


قوله: (و له طرفا قلة و هو ثلاثة أيام).

[1] و قال ابن الجنيد: يوم [1]، و الأصح الأول، للرواية [2].

قوله: (و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا).

[2] هذا هو الأصح، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر، و هي فعل مستحب مطلقا.

و قيل: إن كان الإمام مستورا، و لا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه، و لو نذر للمرابطين شيئا و الحالة هذه يصرفه في وجوه البر [3]، و الرواية [4] لا تنهض حجة على ذلك، و الأصح وجوب الوفاء مطلقا.

قوله: (و كذا لو استؤجر).

[3] أي: للمرابطة، و قيل: يجب ردّ العوض مع غيبة الإمام على المالك، فإن لم يكن، فعلى الوارث، فإن لم يكن و في بها [5]، و هو ضعيف.

قوله: (و يكره نقل الأهل و الذرية إليه).

[4] لما يخاف من استيلاء الكفار عليهم.


[1] نقله عنه في المختلف: 325.

[2] التهذيب 6: 125 حديث 218.

[3] قاله الشيخ في المبسوط 2: 8- 9، النهاية: 291، و لكن القول مرتبط بالشق الثاني دون الأول.

[4] التهذيب 6: 126 حديث 221.

[5] قاله الشيخ في المبسوط 2: 9.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست