و له طرفا قلة و هو ثلاثة أيام، (1) و كثرة و هو أربعون يوما، فان
زادفله ثواب المجاهدين.
و لو عجز
عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين، أو غلامه، أو أعانهم بشيء فله
فيه فضل كثير.
و لو نذر
المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، (2) و كذا لو استؤجر.
(3)
و أفضل
الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، و يكره نقل الأهل و الذرية إليه. (4)
قوله: (و له طرفا
قلة و هو ثلاثة أيام).
[1] و قال
ابن الجنيد: يوم[1]، و الأصح الأول، للرواية[2].
قوله: (و لو نذر
المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا).
[2] هذا هو
الأصح، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر، و هي فعل مستحب مطلقا.
و قيل: إن
كان الإمام مستورا، و لا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه، و لو نذر للمرابطين
شيئا و الحالة هذه يصرفه في وجوه البر[3]، و الرواية[4] لا تنهض
حجة على ذلك، و الأصح وجوب الوفاء مطلقا.
قوله: (و كذا لو
استؤجر).
[3] أي:
للمرابطة، و قيل: يجب ردّ العوض مع غيبة الإمام على المالك، فإن لم يكن، فعلى
الوارث، فإن لم يكن و في بها[5]، و هو ضعيف.