responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 351

و لو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا.

و لو كان الى أهله فلا شي‌ء و إن أمنى، الّا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة.

و لو مسها بغير شهوة فلا شي‌ء و إن أمنى، و بشهوة شاة و إن لم يمن.

و لو قبلها بغير شهوة فشاة، (1) و بشهوة جزور.

و لو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شي‌ء، و لو امنى عن ملاعبة فجزور.

و لو عقد المحرم لمثله على امرأة، فدخل فعلى كل منهما كفارة (2) و كذا لو كان العاقد محلا على رأي. (3)


قوله: (و لو قبّلها بغير شهوة فشاة).

[1] سواء أمنى، أم لا.

فرع:

لو كان من عادته الإمناء بشي‌ء من هذه الأمور أو قصد الإمناء به، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشي‌ء من ذلك إشكال.

قوله: (و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة).

[2] هي بدنة، و يختص الإفساد و وجوب القضاء مع الإتمام بالمجامع، و لو لم يدخل فلا شي‌ء.

قوله: (و كذا لو كان العاقد محلا على رأي).

[3] هذا هو الأصح لموثقة سماعة، عن الصادق عليه السلام [1]، و يجب على


[1] الكافي 4: 372 حديث 5، التهذيب 5: 330 حديث 1138.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست