قوله: (و لو صاده
المحرم، و ذبحه المحل في الحل، حل عليه خاصة).
[2] أي: لا
على المحرم، فهو حصر إضافي، فلا يلزم أن لا يحل على محل آخر غير الذابح.
و هذه
العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل و من الحرم، و لا شبهة في أنّ ما
صاده من الحرم يجب تخليته، و إن أخرجه من الحرم وجب إعادته، و لا يحل بعد إخراجه،
فلو ذبحه كان ميتة، ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، أنه سأله عن رجل أخرج
حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: «عليه أن يردها، فان ماتت فعليه
ثمنها، يتصدق به»[1] و الظاهر أنّ ما أدخله من الصيد الى الحرم ثم أخرجه
كذلك، لوجوب إرساله عنه الإدخال.
قوله: (و لو ضرب
بطير على الأرض فمات، فعليه دم و قيمتان).
[3] في
رواية معاوية: «ثلاث قيمات»[2] عبّر بالقيمة
الثالثة عن الفداء.
قوله: (إحداهما
للحرم و الأخرى لاستصغاره).
[4] كذا في
الرواية[3]، و هي كالظاهرة في أنّ المراد: استصغار الطائر مع