responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 322

و جلده ميت. (1)

و لو صاده المحرم، و ذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة. (2)

و لو ذبح المحل في الحل، و أدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

و لو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.

و لو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم و قيمتان، (3) إحديهما للحرم، و الأخرى لاستصغاره. (4)


قوله: (و جلده ميتة).

[1] هذا كالمستدرك لإغناء ما قبله عنه.

قوله: (و لو صاده المحرم، و ذبحه المحل في الحل، حل عليه خاصة).

[2] أي: لا على المحرم، فهو حصر إضافي، فلا يلزم أن لا يحل على محل آخر غير الذابح.

و هذه العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل و من الحرم، و لا شبهة في أنّ ما صاده من الحرم يجب تخليته، و إن أخرجه من الحرم وجب إعادته، و لا يحل بعد إخراجه، فلو ذبحه كان ميتة، ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، أنه سأله عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: «عليه أن يردها، فان ماتت فعليه ثمنها، يتصدق به» [1] و الظاهر أنّ ما أدخله من الصيد الى الحرم ثم أخرجه كذلك، لوجوب إرساله عنه الإدخال.

قوله: (و لو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم و قيمتان).

[3] في رواية معاوية: «ثلاث قيمات» [2] عبّر بالقيمة الثالثة عن الفداء.

قوله: (إحداهما للحرم و الأخرى لاستصغاره).

[4] كذا في الرواية [3]، و هي كالظاهرة في أنّ المراد: استصغار الطائر مع


[1] التهذيب 5: 349 حديث 1211.

[2] التهذيب 5: 370 حديث 1290.

[3] المصدر السابق.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست