responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 262

[المطلب الثاني: في العود إلى منى]

المطلب الثاني: في العود إلى منى، فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي التشريق إلّا بها، (1) و هي: ليلة الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر. و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد (2) النفر يوم الثاني عشر.


قوله: (و لا يبيت ليالي التشريق إلّا بها).

[1] إنما سميت ليالي التشريق و أيام التشريق [1].

قوله: (و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد.).

[2] المراد باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الإحرام، بمعنى: عدم الجماع، لا مطلق ما يحرم على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة و اللمس بشهوة، على ما يظهر من عبارة الحديث [2]، و عبارة المصنف في المنتهى [3] و التذكرة فإنه قال فيها: إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء و الصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه، أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول، و احتج بقوله تعالى (لِمَنِ اتَّقىٰ) [4] و بقول الصادق عليه السلام: «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول» [5] [6].

و مثلها عبارة المنتهى، و لأنّ المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء و عدمه هو مجانبة الوطء و عدمها، و كذا الظاهر ان المراد من اتقاء الصيد عدم قتله، كما هو


[1] كذا في الأصول الثلاثة المعتمدة و الحجرية. و العبارة كما تري بحاجة إلى بيان السبب في التسمية، و الظاهر انه هكذا: من تشريق اللحم و هو: تقيده و بسطه في الشمس ليجف، أو لأن الهدي و الأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس. انظر: النهاية 2: 464، مجمع البحرين 5: 191- 192.

[2] الكافي 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932.

[3] المنتهى 2: 776.

[4] البقرة: 203.

[5] الكافي: 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932.

[6] التذكرة 1: 393.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست