المطلب
الثاني: في العود إلى منى، فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى، و لا يبيت ليالي
التشريق إلّا بها، (1) و هي: ليلة الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر. و يجوز
لمن اتقى النساء و الصيد (2) النفر يوم الثاني عشر.
[2] المراد
باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الإحرام، بمعنى: عدم الجماع، لا مطلق ما يحرم
على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة و اللمس بشهوة، على ما يظهر من عبارة الحديث[2]، و عبارة
المصنف في المنتهى[3] و التذكرة فإنه قال فيها: إنما يجوز النفير في النفر
الأول لمن اتقى النساء و الصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه، أو قتل صيدا فيه لم
يجز له أن ينفر في الأول، و احتج بقوله تعالى (لِمَنِ
اتَّقىٰ)[4] و بقول الصادق عليه السلام: «من أتى النساء في إحرامه لم
يكن له أن ينفر في الأول»[5][6].
و مثلها
عبارة المنتهى، و لأنّ المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء و عدمه هو مجانبة الوطء
و عدمها، و كذا الظاهر ان المراد من اتقاء الصيد عدم قتله، كما هو
[1]
كذا في الأصول الثلاثة المعتمدة و الحجرية. و العبارة كما تري بحاجة إلى بيان
السبب في التسمية، و الظاهر انه هكذا: من تشريق اللحم و هو: تقيده و بسطه في الشمس
ليجف، أو لأن الهدي و الأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس. انظر: النهاية 2: 464، مجمع
البحرين 5: 191- 192.
[2] الكافي
4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932.