responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 221

الشمس يوم التاسع الى غروبها، أي وقت منه حضر أدرك الحج، و اضطراري إلى فجر النحر.

و المحل عرفة، و حدّها من بطن عرنة (1) و ثوية (2) و نمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك، و لا بهذه الحدود.

و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل، (3) و المستحب أن يقف في السفح (4) في ميسرة الجبل، (5) و سد الخلل بنفسه و رحله، (6)


قوله: (وحدها من بطن عرنة).

[1] هي بضم العين المهملة، و فتح الراء و النون.

قوله: (و ثوية).

[2] هي بفتح الثاء المثلثة، و كسر الواو، و تشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة.

قوله: (و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل).

[3] أي: يجوز بحيث لا يكون مكروها، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية.

قوله: (و المستحب أن يقف في السفح).

[4] سفح الجبل: أسفله، حيث يقف [1] الماء.

قوله: (في ميسرة الجبل).

[5] المراد: ميسرته بالقياس [2] إلى القادم من مكة.

قوله: (و سد الخلل بنفسه و رحله).

[6] في المنتهى: قال اللّه تعالى (كَأَنَّهُمْ بُنْيٰانٌ مَرْصُوصٌ) [3] فوصفهم بالاجتماع [4]، و في حديث سماعة بن مهران، عن الصادق عليه السلام: «و إذا


[1] في «ه‌»: يسفح.

[2] في «ه‌»: بالإضافة.

[3] الصف: 4.

[4] المنتهى: 2: 722.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست