الشمس يوم التاسع الى غروبها، أي وقت منه حضر أدرك الحج، و اضطراري إلى فجر النحر.
و المحل عرفة، و حدّها من بطن عرنة (1) و ثوية (2) و نمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك، و لا بهذه الحدود.
و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل، (3) و المستحب أن يقف في السفح (4) في ميسرة الجبل، (5) و سد الخلل بنفسه و رحله، (6)
[1] هي بضم العين المهملة، و فتح الراء و النون.
قوله: (و ثوية).
[2] هي بفتح الثاء المثلثة، و كسر الواو، و تشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة.
قوله: (و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل).
[3] أي: يجوز بحيث لا يكون مكروها، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية.
قوله: (و المستحب أن يقف في السفح).
[4] سفح الجبل: أسفله، حيث يقف [1] الماء.
قوله: (في ميسرة الجبل).
[5] المراد: ميسرته بالقياس [2] إلى القادم من مكة.
قوله: (و سد الخلل بنفسه و رحله).
[6] في المنتهى: قال اللّه تعالى (كَأَنَّهُمْ بُنْيٰانٌ مَرْصُوصٌ) [3] فوصفهم بالاجتماع [4]، و في حديث سماعة بن مهران، عن الصادق عليه السلام: «و إذا
[2] في «ه»: بالإضافة.
[3] الصف: 4.
[4] المنتهى: 2: 722.