و على الوجوب أو الندب (1) لوجههما. (2) و التقرب الى اللّه تعالى،
و لبس الثوبين، و التلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب.
(3)
و يلبّي
الماشي في الموضع الذي صلى فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره، (4) و يرفع صوته إذا
أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا.
ما نوى»[1]. و بالجملة، فالقول بالصحة لا يخلو من اشكال.
قوله: (و على
الوجوب أو الندب).
[1] الكلام
في حج التمتع المسبوق بالعمرة، و الندب إنما يتصور على القول بعدم وجوبه بالشروع
في العمرة، و قد سبق للمصنف فيه إشكال.
قوله: (لوجههما).
[2] الأولى
حمل الوجه على سبب الوجوب كالنذر و الإسلام و غيرهما، لكن تصور هذا في الندب غير
واضح، و لو أجزأ في المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذكر السبب حينئذ.
و لا ريب
أنّ حمل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب و المندوب بعيد، إذ لا يجب
الجمع بينهما و بين وجههما معا، إلا على النسخة التي صورتها: (أو وجههما) فإنه لا
إشكال حينئذ.
قوله: (كما تقدم
في إحرام العمرة من الواجب و المستحب).
[3] أي: في
اللبس و التلبيات الأربع، و لو عمم فقال: و غيرهما من الواجب و المستحب لكان أولى.
قوله: (و يلبي
الماشي في الموضع الذي صلى فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره).
[4] ظاهره
تأخير التلبية إلى نهوض البعير به، و يشكل، بأنه لا بد من عقد
[1]
أمالي الطوسي 2: 231، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:
1515 حديث 155، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، سنن النسائي 1: 509، سنن أبي داود
2: 262 حديث 2201.