responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 217

و على الوجوب أو الندب (1) لوجههما. (2) و التقرب الى اللّه تعالى، و لبس الثوبين، و التلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب. (3)

و يلبّي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره، (4) و يرفع صوته إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا.


ما نوى» [1]. و بالجملة، فالقول بالصحة لا يخلو من اشكال.

قوله: (و على الوجوب أو الندب).

[1] الكلام في حج التمتع المسبوق بالعمرة، و الندب إنما يتصور على القول بعدم وجوبه بالشروع في العمرة، و قد سبق للمصنف فيه إشكال.

قوله: (لوجههما).

[2] الأولى حمل الوجه على سبب الوجوب كالنذر و الإسلام و غيرهما، لكن تصور هذا في الندب غير واضح، و لو أجزأ في المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذكر السبب حينئذ.

و لا ريب أنّ حمل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب و المندوب بعيد، إذ لا يجب الجمع بينهما و بين وجههما معا، إلا على النسخة التي صورتها: (أو وجههما) فإنه لا إشكال حينئذ.

قوله: (كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب).

[3] أي: في اللبس و التلبيات الأربع، و لو عمم فقال: و غيرهما من الواجب و المستحب لكان أولى.

قوله: (و يلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره).

[4] ظاهره تأخير التلبية إلى نهوض البعير به، و يشكل، بأنه لا بد من عقد‌


[1] أمالي الطوسي 2: 231، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، سنن النسائي 1: 509، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست