responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 209

و لو لم يحصّل العدد، أو حصّله و شك في المبدأ و هو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد.

و لو تيقن النقص أكمله، و لو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع، ثم ذكر النقص أتمه، و كفّر ببقرة على رواية. و كذا لو قلّم، أو قص شعره (1) و يجوز الجلوس خلاله للراحة، و قطعه لحاجة له و لغيره ثم يتمه


الثاني مستحبا، قيل: لم يشرع استحباب السعي إلا هنا.

قوله: (و لو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع، ثم ذكر النقص أتمه و كفّر ببقرة على رواية، و كذا لو قلّم أو قص شعره).

[1] مستند الحكمين رواية عبد اللّه بن مسكان [1]، و رواية سعيد بن يسار، عن الصادق عليه السلام [2]. لكن في عبارة المصنف إشكال، فإن قوله: (فأحل) مقتضاه أنه قصّر، فيكون الحكم بالدم للمواقعة، فيمكن حملها على اعتقاده الإحلال في نفسه.

قيل: إنما فعل كذا، لأنّ الكفارة تترتب على المجموع، و على الأبعاض كفارة واحدة.

و الحق: أنّ ترتيب الحكم على المجموع يشعر بأنّ الأبعاض لا تقتضيها، فإذا نص على القلم و قص الشعر وحده بقي حكم المواقعة غير معلوم.

قوله: (و قطعه لحاجة له و لغيره).

[2] هذا يشعر بأنه لا يجوز قطعه إلّا لحاجة، و يجوز قطعه لصلاة فريضة إذا دخل وقتها كما سيأتي، و هل يجوز اختيارا؟ فيه إشكال.

قوله: (ثم يتمه).

[3] إطلاق العبارة يقتضي البناء و لو على شوط، و هكذا يستفاد من‌


[1] الفقيه 2: 256 حديث 1245، التهذيب 5: 153 حديث 505.

[2] التهذيب 5: 153 حديث 504.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست