و لو لم يحصّل العدد، أو حصّله و شك في المبدأ و هو في المزدوج على
المروة، أو قدمه على الطواف أعاد.
و لو تيقن
النقص أكمله، و لو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع، ثم ذكر النقص أتمه، و
كفّر ببقرة على رواية. و كذا لو قلّم، أو قص شعره (1) و يجوز الجلوس خلاله للراحة،
و قطعه لحاجة له و لغيره ثم يتمه
الثاني مستحبا، قيل: لم يشرع استحباب السعي إلا هنا.
قوله: (و لو ظن
المتمتع إكماله في العمرة فأحل و واقع، ثم ذكر النقص أتمه و كفّر ببقرة على رواية،
و كذا لو قلّم أو قص شعره).
[1] مستند
الحكمين رواية عبد اللّه بن مسكان[1]، و رواية سعيد بن
يسار، عن الصادق عليه السلام[2]. لكن في عبارة
المصنف إشكال، فإن قوله: (فأحل) مقتضاه أنه قصّر، فيكون الحكم بالدم للمواقعة،
فيمكن حملها على اعتقاده الإحلال في نفسه.
قيل: إنما فعل
كذا، لأنّ الكفارة تترتب على المجموع، و على الأبعاض كفارة واحدة.
و الحق: أنّ
ترتيب الحكم على المجموع يشعر بأنّ الأبعاض لا تقتضيها، فإذا نص على القلم و قص
الشعر وحده بقي حكم المواقعة غير معلوم.
قوله: (و قطعه
لحاجة له و لغيره).
[2] هذا
يشعر بأنه لا يجوز قطعه إلّا لحاجة، و يجوز قطعه لصلاة فريضة إذا دخل وقتها كما
سيأتي، و هل يجوز اختيارا؟ فيه إشكال.
قوله: (ثم يتمه).
[3] إطلاق
العبارة يقتضي البناء و لو على شوط، و هكذا يستفاد من
[1]
الفقيه 2: 256 حديث 1245، التهذيب 5: 153 حديث 505.