responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 160

و يجرد الصبيان من فخ (1) إن حجوا على طريق المدينة، و إلا فمن مواضع الإحرام.

و القارن و المفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا الى خارج الحرم و يحرما منه، و يستحب من الجعرانة، (2) أو الحديبية، و هي اسم بئر خارج الحرم تخفف و تثقل، أو التنعيم فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.

و من حج على ميقات وجب أن يحرم منه و إن لم يكن من أهله، و لو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حج في البحر، و لو لم يؤد الى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، و يحتمل مساواة أقرب المواقيت. (3)


قوله: (و يجرد الصبيان من فخ).

[1] فخ: بئر على نحو فرسخ عن مكة، و ظاهر العبارة أنّ التجريد من المخيط من فخ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم. و اختار في الدروس تأخير الإحرام إلى فخ [1]، فيكون المراد من تأخير التجريد تأخير الإحرام.

و الظاهر الأول، لأنّ الميقات موضع الإحرام، فلا يتجاوزه أحد إلّا محرما، و الذي في الأخبار تأخير التجريد دون غيره [2]، و هذا رخصة من حج على طريق المدينة أما غيره فمن الميقات كسائر المحرمين كما صرح به في الكتاب.

قوله: (و يستحب من الجعرانة).

[2] هي بكسر الجيم، و إسكان العين، و بكسرها، مع تشديد الراء، موضع بين مكة و الطائف [3].

قوله: (و لو لم يؤد الى المحاذاة، فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، و يحتمل مساواة أقرب المواقيت).

[3] هذا ليس ببعيد، مصيرا إلى مساواة قدر الميقات عند تعذره.


[1] الدروس: 95.

[2] الكافي 4: 303 حديث 2، الفقيه 1: 265 حديث 1292.

[3] في «س»: الحديبية تخفف و تثقل.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست