responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 95

و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة. (1)

و لو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل، (2)


(و أفضل): (و أقل)، و هو صحيح، لأن معناه حينئذ: و أقل ممّا ذكر تأكيد ستر جميع البدن.

و لا يخفى أنّ تأكيد ستر المجموع من حيث هو كذلك، لا يبلغ تأكيد ستر ما بين السّرة و الرّكبة، فلا يحتاج إلى تكلّف ما قيل من أن المراد بالمجموع سوى ما بين السّرة و الرّكبة، توهما أن عدم التّأكيد في المجموع يقتضي عدمه فيما بينهما، و ليس كذلك، إذ لا يجب أن يثبت للجزء ما ثبت للكلّ.

قوله: (و يكفيه ثوب واحد يحول بين النّاظر و لون البشرة).

[1] أي: و يكفي الرّجل في ستر عورته الواجب سترها ثوب واحد صفيق، يحول بين النّاظر و لون البشرة، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد و بياض و غيرهما لم تجز الصّلاة فيه لعدم حصول السّتر به.

و ظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثّوب يستر اللّون، و يصف الخلقة و الحجم فتجوز الصّلاة فيه، و به صرّح في التّذكرة [1]، و اختار شيخنا في الذكرى [2] و غيرها عدم جواز الصّلاة به، لمرفوع أحمد بن حماد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«لا تصل فيما شفّ أو وصف» [3]، قال في الذّكرى: معنى شف: لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم [4]، و فيما اختاره قوة للحديث، و لأنّ وصف الحجم موجب للهتك أيضا.

قوله: (و لو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل).

[2] أي: و لو وجد الرّجل ساتر أحد المذكورين، أعني: القبل و الدبر، بحيث لم يجد للآخر ساترا، فالواجب ستر القبل به لبروزه، و كون الآخر مستورا بالأليتين، لكن يجب عليه الإيماء لعدم تحقق الواجب من السّتر، فلو خالف و ستر به الدّبر فالأصحّ بطلان‌


[1] التذكرة 1: 92.

[2] الذكرى: 146.

[3] التهذيب 2: 214 حديث 837.

[4] الذكرى: 146.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست