و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة. (1)
و لو وجد
ساتر أحدهما فالأولى القبل، (2)
(و أفضل): (و أقل)، و هو صحيح، لأن معناه حينئذ: و أقل ممّا ذكر تأكيد ستر جميع
البدن.
و لا يخفى
أنّ تأكيد ستر المجموع من حيث هو كذلك، لا يبلغ تأكيد ستر ما بين السّرة و الرّكبة،
فلا يحتاج إلى تكلّف ما قيل من أن المراد بالمجموع سوى ما بين السّرة و الرّكبة،
توهما أن عدم التّأكيد في المجموع يقتضي عدمه فيما بينهما، و ليس كذلك، إذ لا يجب
أن يثبت للجزء ما ثبت للكلّ.
قوله: (و يكفيه
ثوب واحد يحول بين النّاظر و لون البشرة).
[1] أي: و
يكفي الرّجل في ستر عورته الواجب سترها ثوب واحد صفيق، يحول بين النّاظر و لون
البشرة، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد و بياض و غيرهما لم تجز الصّلاة
فيه لعدم حصول السّتر به.
و ظاهر
إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثّوب يستر اللّون، و يصف الخلقة و الحجم فتجوز
الصّلاة فيه، و به صرّح في التّذكرة[1]، و اختار شيخنا في
الذكرى[2] و غيرها عدم جواز الصّلاة به، لمرفوع أحمد بن حماد، عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«لا تصل
فيما شفّ أو وصف»[3]، قال في الذّكرى: معنى شف: لاحت منه البشرة، و وصف: حكى
الحجم[4]، و فيما اختاره قوة للحديث، و لأنّ وصف الحجم موجب للهتك
أيضا.
قوله: (و لو وجد
ساتر أحدهما فالأولى القبل).
[2] أي: و
لو وجد الرّجل ساتر أحد المذكورين، أعني: القبل و الدبر، بحيث لم يجد للآخر ساترا،
فالواجب ستر القبل به لبروزه، و كون الآخر مستورا بالأليتين، لكن يجب عليه الإيماء
لعدم تحقق الواجب من السّتر، فلو خالف و ستر به الدّبر فالأصحّ بطلان