و بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصلاة، إلّا الوجه و
الكفين و ظهر القدمين. (1)
صلاته، و به صرّح في الذّكرى[1] و أطلق الشّيخ وجوب
ستر ما قدر عليه من العورة إذا وجد ساترا لبعض[2].
و لو وجدت
المرأة ساتر إحدى السوأتين خاصّة، فالظاهر ستر القبل كالرّجل، و لو كان الواحد
خنثى فإن أمكن ستر القبلين تعيّن، و إلا فيحتمل ستر الذّكر لبروزه، و يحتمل مخالف
عورة المطلع، فان كان رجلا ستر عورة المرأة و بالعكس. و فيه قوّة، لأن فيه رعاية
[ستر][3] الافحش، و لو اجتمعا فإشكال.
و الظاهر
أنّ المراد بقوله: (فالأولى) هنا و في نظائره التعيين و التحتم، إذ لا يجوز العدول
عن الأحقّ إلى غيره، و إن كان قد يستعمل ذلك لإرادة الأفضل، و بمعونة المقام يتميز
المراد[4].
قوله: (و بدن
المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصّلاة، إلّا الوجه و الكفّين و ظهر
القدمين).
[1] كون بدن
المرأة كلّه عورة عليه إجماع العلماء، و خالف أبو بكر بن عبد الرّحمن في استثناء
الوجه[5]، و بعض الفقهاء من العامة في استثناء الكفّين[6]، و لا
يلتفت إليهما.
و قد فسر
قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا[7] بالوجه و
الكفّين[8]، و المشهور بين الأصحاب استثناء القدمين أيضا، لبدوهما
غالبا، و لقول