responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 96

و بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصلاة، إلّا الوجه و الكفين و ظهر القدمين. (1)


صلاته، و به صرّح في الذّكرى [1] و أطلق الشّيخ وجوب ستر ما قدر عليه من العورة إذا وجد ساترا لبعض [2].

و لو وجدت المرأة ساتر إحدى السوأتين خاصّة، فالظاهر ستر القبل كالرّجل، و لو كان الواحد خنثى فإن أمكن ستر القبلين تعيّن، و إلا فيحتمل ستر الذّكر لبروزه، و يحتمل مخالف عورة المطلع، فان كان رجلا ستر عورة المرأة و بالعكس. و فيه قوّة، لأن فيه رعاية [ستر] [3] الافحش، و لو اجتمعا فإشكال.

و الظاهر أنّ المراد بقوله: (فالأولى) هنا و في نظائره التعيين و التحتم، إذ لا يجوز العدول عن الأحقّ إلى غيره، و إن كان قد يستعمل ذلك لإرادة الأفضل، و بمعونة المقام يتميز المراد [4].

قوله: (و بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصّلاة، إلّا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين).

[1] كون بدن المرأة كلّه عورة عليه إجماع العلماء، و خالف أبو بكر بن عبد الرّحمن في استثناء الوجه [5]، و بعض الفقهاء من العامة في استثناء الكفّين [6]، و لا يلتفت إليهما.

و قد فسر قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [7] بالوجه و الكفّين [8]، و المشهور بين الأصحاب استثناء القدمين أيضا، لبدوهما غالبا، و لقول


[1] الذكرى: 141.

[2] المبسوط 1: 87.

[3] هذه الزيادة وردت في «ح».

[4] في «ع»: المرام.

[5] المغني 1: 672.

[6] ذهب إليه أحمد كما في فتح العزيز 4: 90.

[7] النور: 31.

[8] فتح العزيز 4: 88، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12: 228.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست